2. تطبيقات الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام ( الوعد بجائزة)

2.2. أحكام الوعد بجائزة

    تختلف أحكام الوعد بجائزة بحسب ما إذا كان الوعد محددا أو غير محدد بمدة.

    1. أحكام الوعد بجائزة محدد المدة: الوعد بجائزة محدد المدة هو الوعد الذي يحدد فيه الواعد تاريخا للجمهور ليقوم خلاله بالعمل محل الوعد. فإذا حدد للواعد مدة محددة لوعده يكون قد التزم وبإرادته المنفردة على أن يبقى على وعده وأن لا يرجع فيه إلى ينقضي أجل الوعد،  كما أنه يلتزم في مواجهة الشخص مستحق الجائزة الذي قام بالعمل محل الوعد وخلال الأجل المحدد بأن يقدم له الجائزة الموعود بها. ولا يؤثر في استحقاق الجائزة أن يكون الشخص قد قام بالعمل محل الوعد قصد الحصول على الجائزة أو لسبب آخر، كما لا يؤثر فيه مدى علم الشخص القائم بالعمل بوجود الوعد بالجائزة أو بعدم وجودها، زلا حتى أن يكون الشخص قد قام بالعمل قبل الإعلان عن الجائزة. أما إذا انقضى الأجل المحدد في الوعد دون أن يقوم أي شخص بالعمل، فإن الوعد يسقط ويتحلل الواعد منه. وكذلك الحال عندما يشرع الشخص في العمل ولكنه لا يتمه إلا بعد انتهاء الأجل، فإن الواعد في هذه الحالة لا يلتزم بأي شيء ولا يحق للشخص مطالبة الواعد بأي تعويض، ذلك أن الواعد لم يصدر عنه أي خطأ يستوجب التعويض.

    2. أحكام الوعد بجائزة غير محدد المدة: الوعد بجائزة غير محدد المدة هو الوعد الذي لا يحدد فيه الواعد تاريخا للجمهور ليقوم خلاله بالعمل محل الوعد بل يبقى الأجل مفتوحا. نميز بين الفرضيات الثلاثة التالية:

        1.2. إذا لم يشرع بعد أي شخص في القيام بالعمل موضوع الوعد بالجائزة، جاز للواعد الرجوع عن وعده دون أن تترتب عليه أية آثار قانونية.

        2.2.  إذا قام و أتم شخص معين بالعمل موضوع الوعد بالجائزة قبل إعلان الواعد الرجوع عن وعده، كان لهذا الشخص الحق في مطالبة الواعد بالجائزة الموعود بها مقابل العمل الذي قام به على أساس التزامه بالإرادة المنفردة .

        3.2. إذا شرع شخص في القيام بالعمل موضوع الوعد بالجائزة وأعلن الواعد عن رجوعه عن وعده  قبل إتمام العمل بشكل نهائي،  كان للشخص الذي شرع في القيام بالعمل الرجوع على الواعد العادل عن الوعد على أساس المسؤولية التقصيرية، ويحق له أن يحصل على تعويض عما لحقه من خسارة أو ما فاته من ربح على أن لا تتجاوز قيمة التعويض قيمة الجائزة الموعود بها.

الوعد بجائزة محدد المدة هو الوعد الذي يحدد فيه الواعد تاريخا للجمهور ليقوم خلاله بالعمل محل الوعد.فإذا حدد للواعد مدة محددة لوعده يكون قد التزم وبإرادته المنفردة على أن يبقى على وعده وأن لا يرجع فيه إلى ينقضي أجل الوعد،  كما أنه يلتزم في مواجهة الشخص مستحق الجائزة الذي قام بالعمل محل الوعد وخلال الأجل المحدد بأن يقدم له الجائزة الموعود بها. ولا يؤثر في استحقاق الجائزة أن يكون الشخص قد قام بالعمل محل الوعد قصد الحصول على الجائزة أو لسبب آخر، كما لا يؤثر فيه مدى علم الشخص القائم بالعمل بوجود الوعد بالجائزة أو بعدم وجودها، زلا حتى أن يكون الشخص قد قام بالعمل قبل الإعلان عن الجائزة.أما إذا انقضى الأجل المحدد في الوعد دون أن يقوم أي شخص بالعمل، فإن الوعد يسقط ويتحلل الواعد منه. وكذلك الحال عندما يشرع الشخص في العمل ولكنه لا يتمه إلا بعد انتهاء الأجل، فإن الواعد في هذه الحالة لا يلتزم بأي شيء ولا يحق للشخص مطالبة الواعد بأي تعويض، ذلك أن الواعد لم يصدر عنه أي خطأ يستوجب التعويض.