1. تعريف الأضرار البيئية

1.1. تعريف الضرر البيئي فقها

حاول العديد من الفقهاء تعريف الضرر البيئي، فاتجه البعض منهم كالبروفسورGirod إلى تعريفه بأنه: "الضرر الناجم عن التلوث وينطبق على جميع الأضرار التي يأتيها الإنسان وتصيب مختلف العناصر الطبيعية من ماء وهواء وضوضاء...".

أما الدكتور أحمد حشيش فقد تبنى نفس الاتجاه ، ومن ثم اعتبر أن الضرر البيئي بمعناه الفني هو الإضرار بالحيوية الأولية لعناصر البيئة ، ليس ضررا شخصيا ، وإنما هو ضرر غير شخصي أصلا ، حتى إن الحق في التعويض عن الضرر البيئي يؤول في نهاية الأمر إلى البيئة ذاتها ، لا إلى غيرها ، ولو أن البيئة ليست شخصا قانونيا بالمعنى الفني.

وهكذا فالتعويض عن الضرر البيئي بمعناه الفني الدقيق لا يؤول إلى أشخاص لأنه ليس تعويضا عن ضرر شخصي،إنما هو تعويض للبيئة ذاتها، بينما التعويض عن ضرر الضرر البيئي فإنه يؤول إلى أشخاص، لأنه ليس تعويضا عن ضرر بيئي بمعناه الفني،إنما هو تعويض عن ضرر شخصي بمعناه التقليدي[1].



[1]  د/ أحمد محمد حشيش ، المرجع السابق ، د/ أحمد محمد حشيش ، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر ، مصر ، دار الكتب القانونية ،2008 ، ص 165 وما بعدها .