2. المبحث الثاني : الإختصاص الإقليمي

المبحث الثاني : في الإختصاص الإقليمي

   تنص المادة 803 على أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 37 و38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

خلافا لأحكام المادة 803 ترفع الدعاوى الإدارية وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه :

  1. في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،
  2. في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،
  3. في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،
  4. في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين،
  5. في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات،
  6. في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،
  7. في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،
  8. في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.

    وتنص المادة 805 على أن المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية تكون مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، وتختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.

تنص المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن مجلس الدولة يختص كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

   كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

   تنص المادة 902 على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

   كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

   كما يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.

   ويختص كذلك بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة (م 903).

   في الأخير تجدر الإشارة أن الإختصاص القضائي لا ينعقد للجهات القضائية الإدارية إذا تعلق الأمر بما يسمى بأعمال السيادة، وهي الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة الإدارية بالعلاقات الخارجية، وهكذا لا يمكن الطعن قضائيا ضد القرار السلبي الخاص بفرض الحماية الدبلوماسية، وأيضا فيما يتعلق بعلاقة السلطة الإدارية بالسلطة التشريعية، وهكذا لا يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني الطعن القضائي ضد قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان.

وتجدر الإشارة أيضا أن مراقبة شكليات أعمال السيادة يخضع للرقابة الدستورية، وبالتالي فالرأي القائل بإفلات هذه الأعمال من أي نوع من الرقابة مجانب للصواب، فلا يعقل مخالفة الدستور والتنازل عن جوانب حدودية، مثلما حدث في قضية تيران وعصافير المصرية.