1. الغرامة التهديدية
لبيان الغرامة التهديدية كوسيلة قانونية لإجبار المدين على تنفيذ إلتزامه يجب دراسة مفهوم الغرامة التهديدية وشروطها في مطلب أول، ثم دراسة أحكامها في مطلب ثان.
المطلب الأول
مفهوم الغرامة التهديدية وشروطها
الغرامة التهديدية هي عبارة عن مبلغ مالي، يحكم به القاضي على المدين، يحتسب عن كل مدة زمنية معينة (يوم، أسبوع، شهر........) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه عينا. وعلى هذا الأساس تعد الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على إرادة المدين، وهي بذلك وسيلة غير مباشرة للحصول غلى التنفيذ العيني للإلتزام، كما أن ما يميزها أنها غير محدة المقدار، بحيث تخضع للتقدير التحكمي للقاضي الذي يحكم بها.
ويشترط في اللجوء للغرامة التهديدية توافر أربعة شروط وهي:
أولا: أن يمتنع المدين عن تنفيذ إلتزامه عينا، سواء كان الإلتزام القيام بعمل أو الإمتناع عنه.
ثانيا: أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام مازال ممكنا.وهذا شرط بديهي إذ المقصود من الغرامة إجبار المدين على التنفيذ العيني، فمتى كان هذا الأخير مستحيلا، لم يعد للغرامة جدوى ولوجب اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض.
ثالثا: أن يكون إلتزام المدين شخصيا. أي أنه يشترط للتنفيذ العيني للإلتزام تدخل المدين شخصيا ولا يمكن للغير أن يقوم مقامه في هذا التنفيذ( وهذا كالتزام فنان برسم لوحة فنية، أو بالتمثيل في فيلم أو مسرحية............).
رابعا: أن يطلب الدائن من القضاء الحكم على المدين بالغرامة التهديدية. وعلى هذا لا يقضي بها القاضي من تلقاء نفسه.
المطلب الثاني
أحكام الغرامة التهديدية
يعد الحكم بالغرامة التهديدية أمرا جوازيا للقاضي. والقاضي متى حُكم بالغرامة التهديدية، كان له أن يقدرها بصفة تحكمية، على إعتبار أن مقدارها لا يقاس بالضرر، عن كل وحدة زمنية( يوم، أسبوع، شهر....) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه. ومتى لاحظ القاضي أن مقدارها لم يؤثر في إرادة المدين، كان له أن يزيد في مبلغها. وعلى أي حال، فإن موقف المدين منها لا يخلو من أمرين: فإما أن يبادر إلى التنفيذ لو متأخرا، وإما أن يبقى على تعنته.
وفي كلتا الحالتين، ولما كان الحكم بالغرامة التهديدية حكما مؤقتا لا يجز تنفيذه بتلك الحالة. فإنه يلتزم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية بحيث تتحول إلى تعويض لكن يراعي فيها من جهة الضرر الذي أصاب الدائن، وكذلك العنت الذي أبداه المدين، وهذا مايجعل الغرامة التهديدية نوعا من العقوبة الخاصة.