الغرامة التهديدية والحق في الحبس
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | القانون المدني(أحكام الإلتزام) |
Livre: | الغرامة التهديدية والحق في الحبس |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Saturday 23 November 2024, 09:34 |
Description
لبيان الغرامة التهديدية كوسيلة قانونية لإجبار المدين على تنفيذ إلتزامه يجب دراسة مفهوم الغرامة التهديدية وشروطها في مطلب أول، ثم دراسة أحكامها في مطلب ثان.
المطلب الأول
مفهوم الغرامة التهديدية وشروطها
الغرامة التهديدية هي عبارة عن مبلغ مالي، يحكم به القاضي على المدين، يحتسب عن كل مدة زمنية معينة (يوم، أسبوع، شهر........) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه عينا. وعلى هذا الأساس تعد الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على إرادة المدين، وهي بذلك وسيلة غير مباشرة للحصول غلى التنفيذ العيني للإلتزام، كما أن ما يميزها أنها غير محدة المقدار، بحيث تخضع للتقدير التحكمي للقاضي الذي يحكم بها.
ويشترط في اللجوء للغرامة التهديدية توافر أربعة شروط وهي:
أولا: أن يمتنع المدين عن تنفيذ إلتزامه عينا، سواء كان الإلتزام القيام بعمل أو الإمتناع عنه.
ثانيا: أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام مازال ممكنا.وهذا شرط بديهي إذ المقصود من الغرامة إجبار المدين على التنفيذ العيني، فمتى كان هذا الأخير مستحيلا، لم يعد للغرامة جدوى ولوجب اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض.
ثالثا: أن يكون إلتزام المدين شخصيا. أي أنه يشترط للتنفيذ العيني للإلتزام تدخل المدين شخصيا ولا يمكن للغير أن يقوم مقامه في هذا التنفيذ( وهذا كالتزام فنان برسم لوحة فنية، أو بالتمثيل في فيلم أو مسرحية............).
رابعا: أن يطلب الدائن من القضاء الحكم على المدين بالغرامة التهديدية. وعلى هذا لا يقضي بها القاضي من تلقاء نفسه.
المطلب الثاني
أحكام الغرامة التهديدية
يعد الحكم بالغرامة التهديدية أمرا جوازيا للقاضي. والقاضي متى حُكم بالغرامة التهديدية، كان له أن يقدرها بصفة تحكمية، على إعتبار أن مقدارها لا يقاس بالضرر، عن كل وحدة زمنية( يوم، أسبوع، شهر....) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه. ومتى لاحظ القاضي أن مقدارها لم يؤثر في إرادة المدين، كان له أن يزيد في مبلغها. وعلى أي حال، فإن موقف المدين منها لا يخلو من أمرين: فإما أن يبادر إلى التنفيذ لو متأخرا، وإما أن يبقى على تعنته.
وفي كلتا الحالتين، ولما كان الحكم بالغرامة التهديدية حكما مؤقتا لا يجز تنفيذه بتلك الحالة. فإنه يلتزم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية بحيث تتحول إلى تعويض لكن يراعي فيها من جهة الضرر الذي أصاب الدائن، وكذلك العنت الذي أبداه المدين، وهذا مايجعل الغرامة التهديدية نوعا من العقوبة الخاصة.
1. الغرامة التهديدية
لبيان الغرامة التهديدية كوسيلة قانونية لإجبار المدين على تنفيذ إلتزامه يجب دراسة مفهوم الغرامة التهديدية وشروطها في مطلب أول، ثم دراسة أحكامها في مطلب ثان.
المطلب الأول
مفهوم الغرامة التهديدية وشروطها
الغرامة التهديدية هي عبارة عن مبلغ مالي، يحكم به القاضي على المدين، يحتسب عن كل مدة زمنية معينة (يوم، أسبوع، شهر........) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه عينا. وعلى هذا الأساس تعد الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على إرادة المدين، وهي بذلك وسيلة غير مباشرة للحصول غلى التنفيذ العيني للإلتزام، كما أن ما يميزها أنها غير محدة المقدار، بحيث تخضع للتقدير التحكمي للقاضي الذي يحكم بها.
ويشترط في اللجوء للغرامة التهديدية توافر أربعة شروط وهي:
أولا: أن يمتنع المدين عن تنفيذ إلتزامه عينا، سواء كان الإلتزام القيام بعمل أو الإمتناع عنه.
ثانيا: أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام مازال ممكنا.وهذا شرط بديهي إذ المقصود من الغرامة إجبار المدين على التنفيذ العيني، فمتى كان هذا الأخير مستحيلا، لم يعد للغرامة جدوى ولوجب اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض.
ثالثا: أن يكون إلتزام المدين شخصيا. أي أنه يشترط للتنفيذ العيني للإلتزام تدخل المدين شخصيا ولا يمكن للغير أن يقوم مقامه في هذا التنفيذ( وهذا كالتزام فنان برسم لوحة فنية، أو بالتمثيل في فيلم أو مسرحية............).
رابعا: أن يطلب الدائن من القضاء الحكم على المدين بالغرامة التهديدية. وعلى هذا لا يقضي بها القاضي من تلقاء نفسه.
المطلب الثاني
أحكام الغرامة التهديدية
يعد الحكم بالغرامة التهديدية أمرا جوازيا للقاضي. والقاضي متى حُكم بالغرامة التهديدية، كان له أن يقدرها بصفة تحكمية، على إعتبار أن مقدارها لا يقاس بالضرر، عن كل وحدة زمنية( يوم، أسبوع، شهر....) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه. ومتى لاحظ القاضي أن مقدارها لم يؤثر في إرادة المدين، كان له أن يزيد في مبلغها. وعلى أي حال، فإن موقف المدين منها لا يخلو من أمرين: فإما أن يبادر إلى التنفيذ لو متأخرا، وإما أن يبقى على تعنته.
وفي كلتا الحالتين، ولما كان الحكم بالغرامة التهديدية حكما مؤقتا لا يجز تنفيذه بتلك الحالة. فإنه يلتزم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية بحيث تتحول إلى تعويض لكن يراعي فيها من جهة الضرر الذي أصاب الدائن، وكذلك العنت الذي أبداه المدين، وهذا مايجعل الغرامة التهديدية نوعا من العقوبة الخاصة.
2. الحق في الحبس
للحديث عن الحق في الحبس ينبغي مفهوم الحق في الحبس وشروطه في المطلب الأول ثم الأحكام التي تنظمه في المطلب الثاني
المطلب الأول
مفهومه وشروطه
الحق في الحبس عبارة عن وسيلة قانونية يلجأ إليها الدائن- لأجل إقتضاء حقه من مدينه- وذلك بحبس شيء مملوك لمدينه، أو حبس محل إلتزامه، وهذا إلى غاية أن يوفي المدين بالدين الذي عليه إتجاه الحابس. فالحبس بذلك وسيلة ضغط على إرادة المدين تدفعه إلى التنفيذ العيني لالتزامه. والحبس بهذا يرد على شيء معين كما قد يرد على الإلتزام بالقيام بعمل أو بالإمتناع عنه.
ولئن كلن ما سبق قوله هو الأصل العام، إلا أنه ترد إستثناءات معينة تمنع ممارسة الحق في الحبس: فمن ذلك أنه لا يجوز أن يرد الحبس على الأشخاص( فلا يمكن للمستشفى مثلا حبس مريض إلى غاية أن يوفي بمصاريف علاجه) كما لا يرد على مالا يجوز الحجز عليه كأجور العمال مثلا.
أما عن شروط ممارسة الحق في الحبس فهما إثنان:
الأول: تقابل الدينان: ويقصد به على العموم أن يكون كل طرف دائنا ومدينا في نفس الوقت للطرف الآخر، فالبائع دائن بالثمن ومدين بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة وهكذا....
الثاني: ارتباط الدينان: والإرتباط إما أن يكون قانوني أو مادي. فالإرتباط القانوني متى نشأ الدينان بسبب علاقة قانونية واحدة كالعقد( سواء كان ملزما لجانب واحد أو لجانبين) أو عمل ضار أو نافع ( كأن يمتنع البائع عن تسليم المبيع إلى غاية أن يفي المشتري بالتزامه بالثمن). ويكون الإرتباط ماديا متى نشأ بمناسبة نشأ بمناسبة شيء وجد بيد الحابس ( كمن يتسلم شيئا على سبيل الوديعة، أو غير مستحق له). فأنفق عليه مصاريف في حفظه مثلا، فله أن يمسكه عن مالكه إلا أن يتقاضى تعويضا عن تلك المصاريف التي أنفقها على الشيء.
ويترتب عن هذه التفرقة أن الحبس إن كان الإرتباط ماديا، يرد على الشيء فقط الذي أنفق عليه الحابس تلك المصاريف، أما إن كان قانونيا فيشمل جميع إلتزامات الحابس بما فيها الشيء. كما أن الإرتباط إن كان ماديا، جاز الإحتجاج به على الغير ولو نشأت حقوق الغير قبل نشوء حق الحابس، على إعتبار أن ما أنفقه الحابس على الشيء يستفيد منه الغير أيضا لذلك كان حجة عليه؛ أما إن كان الإرتباط قانونيا فلا يسري قبل الغير إلا أن يكون حق الحابس أسبق في الوجود على حقوقهم.
المطلب الثاني
أحكام الحق في الحبس
تتطلب دراسة الأحكام، بيان آثار ممارسة الحبس على مالك العين المحبوسة وخلفه، وعلى الإلتزامات التي يطالب بها الحابس، وكذا بيان حالات إنقضاء الحق في الحبس.
أولا- علاقة الحابس بالمالك وخلفه العام:
بتوافر شروط الحبس السابقة، يكون للحابس حبس العين عن مالكها المدين، دون حاجة لإعذار أو ترخيص من القضاء، وهذا إلى أن يستوفي حقه الذي في ذمة المدين، ويسري هذا الحبس على الخلف العام (كالورثة) للمالك. والحبس يرد على العين وعلى ماتدره من غلال وثمار.
ثانيا- علاقة الحابس بالغير:
يقصد بالغير هنا دائني المالك وكذا خلفه الخص. فالدائنون العاديون يسري في مواجهتهم الحبس سواء ثبتت حقوقهم قبل أو بعد ثبوت الحق في الحبس، فإن كان المدين ذاته( أي المالك) يسري عليه الحبس، فمن باب أولى أن يسري على دائن المالك العادي لأن الدائن لا يملك أكثر مما يملكه المدين.
أما الخلف الخاص فإن كان المحل الذي ورد عليه الحبس عقارا فلا شك أن الحبس يسري عليهم إن كانت حقوقهم قد أشهرت بعد ثبوت الحق في الحبس، وإلا فلا. أما إن كان المحل منقولا فالحبس يفترض حيازته من الحابس، مما يجعله يسري عليهم سواء نشأت حقوقهم قبل أو بعد ثبوت الحق في الحبس.
ثالثا- إلتزامات الحابس:
يلتزم الحابس بالمحافظة على العين المحبوسة والإعتناء بها عناية الجل العادي، و أن يقدم حسابا عنها إلى مالكها( كأن تكون منزلا مؤجرا، أو أرضا زراعية)وأن يردها إلى مالكها بنهاية الحبس وذلك باستيفاء حقه مثلا.
رابعا- إنقضاء الحق في الحبس:
باعتبار الحبس ضمان لفائدة الدائن في إستيفاء حقه من مدينه، فإنه متى وفى الأخير ما عليه من دين، فإن الدين الأصلي ينقضي، وينقضي تبعا لذلك ضماناته. على أن الحبس قد ينقضي أيضا لكن بغير هذا الطريق التبعي: فهو ينقضي بهلاك العين المحبوسة،وينقضي أيضا في حالة إخلال الحابس بالإلتزامات الواقعة بالمحافظة على العين، وينقضي أيضا متى قدم مالك العين المحبوسة تأمينا. وأخيرا ينقضي الحبس من متى خرجت العين المحبوسة من يد حابسها طوعا، بحيث يتنازل الحابس عن حقه في الحبس ويؤديها إلى مالكها. أما إن كان هذا الخروج للعين بغير إرادة الحابس أو بدون علمه فيملك حق المطالبة باستردادها في مهلة 30 يوما من يوم علمه بخروجها من حيازته، وهذا في حدود سنة واحدة من تاريخ خروجها من يده.