1. تمهيد
فإذا كان الهدف من نظام التأديب في الوظيفة العمومية هو المحافظة على سير المرفق العمومي بانتظام واطراد، عن طريق معاقبة كل موظّف تخوّل له نفسه مخالفة القوانين بإخلاله بواجباته الوظيفية، وإن كان المشرّع الجزائري على غرار بقيّة التشريعات قد بيّن الإطار العام للأفعال الشخصية التي تمثّل أخطاء مهنية، فإنّه في الوقت ذاته قد حدّد العقوبات المقرّرة لها ضمانا لعدم تعسّف السلطة موقّعة الجزاء، وبذلك " : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام"، ذلك ما أقرّته المادة 161، ولمزيد من التفصيل سيتّم بيان المقصود بالعقوبات التأديبية (المبحث الأوّل)، وتصنيفات هذه العقوبات (المبحث الثاني)، والمبادئ التي يقوم عليها توقيع العقوبات ضمانا لتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة في توقيع العقوبة التأديبية، وعدم تعسفها في توقيعها ضمانا لحقوق الموظّف العمومي (المبحث الثالث)، وتّم تفصيل كل ذلك فيما يلي.