1. المبحث الأول: إيداع ملف الاعتماد ودراسته من وزارة الداخلية
بعد حصول الأعضاء المؤسسين على الترخيص بإنشاء الحزب ونشره في الجريدتين اليوميتين كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون العضـــــوي 12-04، يسعى هؤلاء الأعضاء إلى عقد مؤتمرهم التأسيسي من خلال السماح لهم بكل النشاطات والأعمال التحضيرية التي تسمح لهم بذلك وهذا خلال سنة كاملة لا يجوز تجاوزها لعقد المؤتمر التأسيسي وفقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون العضوي 12-04 التي جاء فيها: « يعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من إشهار الترخيص المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين».
ما يلاحظ على هذه المادة أن المشرع لم يبين تاريخ سريان مدة السنة لعقد المؤتمر التأسيسي إذا ما سكتت الإدارة ولم ترد بالإيجاب أو بالرفض، بالرغم من أن المادة 23 نصت على أن السكوت يعد قبولا بعقد المؤتمر التأسيسي، وهو ما يجعلنا نرى أن مدة السنة تحسب بعد نهاية مدة الستين يوما المقررة للإدارة مباشرة لأنه لا يتصور نشر ترخيص غير موجود أصلا.
يعقد المؤتمر التأسيسي وفق شروط نصت عليها المادتين 24 و25 من القانون العضوي 12-04 سالف الذكر، وهي شروط شكلية وشروط موضوعية، ومن هذه الشروط أنه لا يصح عقد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان التمثيل الحاضر يساوي ثلث (1/3) الولايات على الأقل، أي 16 عشر ولاية باعتبار عدد الولايات الجزائرية 48 ولاية. كما يجب أن يحضر المؤتمر التأسيسي بين 400 و500 مؤتمر، منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمر عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن 100 منخرط عن كل ولاية، مع ضرورة تمثيل المرأة بنسبة لم يحددها القانون العضوي. ثم أضافت المادة 25 جملة من شروط عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، وهي أن يتم عقده على التراب الوطني، وبحضور محضر قضائي لتحرير محضر يثبت فيه ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين والمؤتمرين الحاضرين ومكتب المؤتمر والمصادقة على القانون الاساسي للحزب وهيئات القيادة وغيرها من مجريات المؤتمر التأسيسي التي يراها ضرورية التحرير في المحضر.
أما إذا لم يسع الأعضاء المؤسسون إلى عقد المؤتمر التأسيسي للحزب في مدة السنة الممنوحة لهم، فإن الترخيص الممنوح لهم يعد هو والعدم سواء، وهو ما نصت عليه المادة 26 من القانون العضوي 12-04 التي جاء فيها: «يصبح الترخيص الإداري المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لا غيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 78 من هذا القانون العضوي...».
وإذا رجعنا إلى نص المادة 78 من ذات القانون العضوي فإن العقوبات المقررة في هذه الحالة هي الغرامة المالية بين 300.000 دج و600.000 دج. غير أن هذه المدة المحددة بسنة لعقد المؤتمر التأسيسي قد تمدد إذ ما كانت هناك قوة قاهرة لم تسمح بعقده، وهذا بقرار من وزير الداخلية، لكن هذا التمديد لا يمكن أن يتجاوز ستة (06) أشهر. أما إذا رفص وزير الداخلية التمديد، فإن قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التمديد، وتكون القضية محل دراسة مستعجلة، وهذا ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 26 التي جاء فيها: «غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين. ولا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (06) أشهر. وسيكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية».
وما يلاحظ على نص الفقرة الثانية من هذه المادة أن المشرع نص على القوة القاهرة دون الحادث الفجائي، فالقوة القاهرة لا يمكن توقعها ولا يمكن ردها، بينما الحادث الفجائي يمكن توقعه ولو أنه لا يمكن رده، وأحسن المشرع عندما نص على القوة القاهرة فقط حتى لا يترك الباب مفتوحا لعدم عقد المؤتمر التأسيسي في وقته.
بعد عقد المؤتمر التأسيسي وفق الشروط المطلوبة قانونا، يتعين على الأعضاء المؤسسين تكوين ملف جديد لطلب اعتماد الحزب، يودع في ظرف ثلاثين يوما الموالية لانتهاء المؤتمر التأسيسي من طرف عضو من أعضائه وذلك لدى وزارة الداخلية مقابل تسليم وصل إيداع فوري، وهو ما نصت عليه المادة 27 من القانون العضوي 12-04 التي جاء فيها: «يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة إثر انعقاده عضوا من أعضائه يقوم خلال الثلاثين (30) يوما التي تليه بإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حالا».
وأضافت المادة 28 من ذات القانون العضوي مكونات الملف الذي يودع لطلب الاعتماد، والمتمثلة في طلب خطي للاعتماد ونسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي وثلاث نسخ من القانون الأساسي للحزب السياسي وثلاث نسخ من برنامج الحزب ثم النظام الداخلي له.