الفصل السادس: المنازعة المتعلقة بمرحلة اعتماد الحزب السياسي

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: المنازعات الدستورية
Livre: الفصل السادس: المنازعة المتعلقة بمرحلة اعتماد الحزب السياسي
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 6 May 2024, 23:28

Description

يمكن تصور لجوء الأعضاء المؤسسين إلى المرحلة الثانية من مراحل تكوين الحزب السياسي وهي مرحلة طلب الاعتماد من خلال موافقة وزارة الداخلية موافقة صريحة لتوافر شروط التصريح بالتأسيس طبقا لنص المادة 21 من القانون العضوي 12-04 أو بعد سكوت الوزارة وعدم ردها بعد مدة الستين يوما الممنوحة لها، لأن سكوتها في هذه الحالة يعد قبولا ضمنيا كما نصت عليه المادة 23 سالفة الذكر أو بعد رفض الوزارة منح الترخيص بتأسيس الحزب ولجوء هذا الأخير للقضاء واستصدار قرار لصالحه، ليبلغ للوزارة لمنح الموافقة، وهي الحالة التي لم ينص عليها القانون العضوي وكأن الطعن القضائي في رفض منح التصريح سيكون لصالح الوزارة مسبقا.

1. المبحث الأول: إيداع ملف الاعتماد ودراسته من وزارة الداخلية

      بعد حصول الأعضاء المؤسسين على الترخيص بإنشاء الحزب ونشره في الجريدتين اليوميتين كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون العضـــــوي 12-04، يسعى هؤلاء الأعضاء إلى عقد مؤتمرهم التأسيسي من خلال السماح لهم بكل النشاطات والأعمال التحضيرية التي تسمح لهم بذلك وهذا خلال سنة كاملة لا يجوز تجاوزها لعقد المؤتمر التأسيسي وفقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون العضوي 12-04 التي جاء فيها: « يعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من إشهار الترخيص المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين».

    ما يلاحظ على هذه المادة أن المشرع لم يبين تاريخ سريان مدة السنة لعقد المؤتمر التأسيسي إذا ما سكتت الإدارة ولم ترد بالإيجاب أو بالرفض، بالرغم من أن المادة 23 نصت على أن السكوت يعد قبولا بعقد المؤتمر التأسيسي، وهو ما يجعلنا نرى أن مدة السنة تحسب بعد نهاية مدة الستين يوما المقررة للإدارة مباشرة لأنه لا يتصور نشر ترخيص غير موجود أصلا.

    يعقد المؤتمر التأسيسي وفق شروط نصت عليها المادتين 24 و25 من القانون العضوي 12-04 سالف الذكر، وهي شروط شكلية وشروط موضوعية، ومن هذه الشروط أنه لا يصح عقد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان التمثيل الحاضر يساوي ثلث (1/3) الولايات على الأقل، أي 16 عشر ولاية باعتبار عدد الولايات الجزائرية 48 ولاية. كما يجب أن يحضر المؤتمر التأسيسي بين 400 و500 مؤتمر، منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمر عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن 100 منخرط عن كل ولاية، مع ضرورة تمثيل المرأة بنسبة لم يحددها القانون العضوي.  ثم أضافت المادة 25 جملة من شروط عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، وهي أن يتم عقده على التراب الوطني، وبحضور محضر قضائي لتحرير محضر يثبت فيه ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين والمؤتمرين الحاضرين ومكتب المؤتمر والمصادقة على القانون الاساسي للحزب وهيئات القيادة وغيرها من مجريات المؤتمر التأسيسي التي يراها ضرورية التحرير في المحضر.

     أما إذا لم يسع الأعضاء المؤسسون إلى عقد المؤتمر التأسيسي للحزب في مدة السنة الممنوحة لهم، فإن الترخيص الممنوح لهم يعد هو والعدم سواء، وهو ما نصت عليه المادة 26 من القانون العضوي 12-04 التي جاء فيها: «يصبح الترخيص الإداري المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لا غيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 78 من هذا القانون العضوي...».

      وإذا رجعنا إلى نص المادة 78 من ذات القانون العضوي فإن العقوبات المقررة في هذه الحالة هي الغرامة المالية بين 300.000 دج و600.000 دج. غير أن هذه المدة المحددة بسنة لعقد المؤتمر التأسيسي قد تمدد إذ ما كانت هناك قوة قاهرة لم تسمح بعقده، وهذا بقرار من وزير الداخلية، لكن هذا التمديد لا يمكن أن يتجاوز ستة (06) أشهر. أما إذا رفص وزير الداخلية التمديد، فإن قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التمديد، وتكون القضية محل دراسة مستعجلة، وهذا ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 26 التي جاء فيها: «غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين. ولا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (06) أشهر. وسيكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية».

    وما يلاحظ على نص الفقرة الثانية من هذه المادة أن المشرع نص على القوة القاهرة دون الحادث الفجائي، فالقوة القاهرة لا يمكن توقعها ولا يمكن ردها، بينما الحادث الفجائي يمكن توقعه ولو أنه لا يمكن رده، وأحسن المشرع عندما نص على القوة القاهرة فقط حتى لا يترك الباب مفتوحا لعدم عقد المؤتمر التأسيسي في وقته.

     بعد عقد المؤتمر التأسيسي وفق الشروط المطلوبة قانونا، يتعين على الأعضاء المؤسسين تكوين ملف جديد لطلب اعتماد الحزب، يودع في ظرف ثلاثين يوما الموالية لانتهاء المؤتمر التأسيسي من طرف عضو من أعضائه وذلك لدى وزارة الداخلية مقابل تسليم وصل إيداع فوري، وهو ما نصت عليه المادة 27 من القانون العضوي 12-04 التي جاء فيها: «يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة إثر انعقاده عضوا من أعضائه يقوم خلال الثلاثين (30) يوما التي تليه بإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حالا».

     وأضافت المادة 28 من ذات القانون العضوي مكونات الملف الذي يودع لطلب الاعتماد، والمتمثلة في طلب خطي للاعتماد ونسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي وثلاث نسخ من القانون الأساسي للحزب السياسي وثلاث نسخ من برنامج الحزب ثم النظام الداخلي له.

1.1. المطلب الأول: ايداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية

يتم إيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية وفق شروط المادتين 27 و28 من القانون العضوي 12-04، مع ضرورة تسليم وصل الإيداع فورا كما سبق تفصيله. وتتولى وزارة الداخلية مراجعة ودراسة الملف ومراقبة مدى مطابقته للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وذلك في مدة ستين (60) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد طبقا للمادة 29 من هذا القانون العضوي «للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا القانون العضوي...».

    ويمكن لوزارة الداخلية، خلال هذه المدة أن تطلب استكمال أي وثيقة ناقصة أو استخلاف أي عضو قيادي لا تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 29 نفسها. ويبدو أن هذه الفقرة لا تعني شيئا في الواقع ما دام أن الملف المقدم لوزارة الداخلية يتم دراسته بحضور العضو المكلف بتقديم الملف لتسليم الوصل فورا.

1.2. المطلب الثاني: رد وزارة الداخلية على ملف طلب الاعتماد

بعد دراسة الملف خلال المدة الممنوحة لوزارة الداخلية، وهي ستين (60) يوما، يمكن أن نتصور رد الوزارة في ثلاث مواقف:

 

الفرع الأول: قبول اعتماد الحزب السياسي

   إذا ما تأكدت وزارة الداخلية من مطابقة ملف طلب الاعتماد للشروط القانونية، يسلم وزير الداخلية الاعتماد للحزب المعني وذلك بنشره لهذا الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بعد تبليغه للهيئة القيادية للحزب، وهو ما يجعل هذا الحزب يكتسب الشخصية المعنوية والأهلية القانونية، وهو ما نصت عليه المادتان 31 و32 من القانون العضوي 12-04، حيث جاء في المادة 31 على أنه: «يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». كما أضافت المادة 32 من ذات القانون العضوي على أنه: «يخول الاعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».

    لكن التساؤل الذي يطرح في هذا المقام هو لماذا أوجب القانون العضوي أن يكون النشر في هذه الحالة، حالة منح الاعتماد، لوزير الداخلية وفي الجريدة الرسمية بدلا من أن يكون النشر من الأعضاء المؤسسين وفي جرائد يومية كما كان عليه الحال في المرحلة الأولى، مرحلة التأسيس؟

   إن الإجابة الأقرب إلى المنطق بهذا الخصوص هي أن منح الاعتماد لحزب سياسي أمر مهم جدا في أي دولة، لأن علم العامة والخاصة بتأسيس حزب سياسي سيرتب آثارا هامة في التعامل معه قانونيا وواقعيا، داخليا وخارجيا. فالحزب السياسي مرآة للدولة ومدى ديمقراطيتها. كما أن النشر في الجريدة الرسمية يعد دليلا على قانونيته ووجوده، لذلك لا يعذر أي شخص، معنوي أو طبيعي، بجهل ما يرد في الجريدة الرسمية باعتباره كأنه قانون يستوجب معرفته، ولو أن الاطلاع على الجريدة الرسمية لن يكون متاحا للعامة عكس الجرائد اليومية.

الفرع الثاني: رفض اعتماد الحزب السياسي

   يحق لوزير الداخلية رفض منح الاعتماد للحزب السياسي إذا ما تأكد عدم مطابقة الملف المقدم إليه ولأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بموجب قرار إداري معللا تعليلا قانونيا خلال الآجال الواردة في المادة 29 من القانون العضوي ذاته، أي الستين يوما، وهذا وفقا للمادة 30 من هذا القانون العضوي التي جاء فيها: "يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد أو يرفضه، بعد دراسة الملف المودع، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا للآجال المحددة في المادة 29 أعلاه..."

    ويكون قرار الوزير المكلف بالداخلية قابلا للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للفقرة الثانية من المادة 30 ذاتها، في أجل شهرين من تبليغ قرار الرفض طبقا للمادة 33 من القانون العضوي نفسه التي نصت على أنه: «يكون قرار رفض الاعتماد المعلل الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية قابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه».

      وإذا ما تم قبول الطعن من مجلس الدولة، فإن هذا القبول يعد منحا للاعتماد للحزب السياسي، ويسلم الاعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي، وهو ما يعد اعتمادا قضائيا بموجب قرار إداري، وهو ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 33 التي جاء فيها: «... يعد قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد. ويسلم الاعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني».

الفرع الثالث: سكوت الإدارة وعدم الرد على طلب الاعتماد

    في حالة انقضاء مدة الستين (60) يوما الممنوحة لوزارة الداخلية لدراسة ملف طلب الاعتماد، ولم يكن هناك ردا إيجابيا أو سلبيا، فإن المادة 34 من القانون العضوي 12-04 اعتبرت هذا السكوت بمثابة قبول للاعتماد، ويبلغ هذا الاعتماد للحزب السياسي ضمن شروط المادة 31 من ذات القانون العضوي أي النشر في الجريدة الرسمية.

   لكن التساؤل المطروح في هذه النقطة بالذات هو ماذا لو لم ترد الإدارة خلال الستين يوما، ولم تقم بنشر الاعتماد الممنوح ضمنيا كما أجبرتها المادة 34 من القانون العضوي 12-04؟  كيف يتصرف الحزب الذي أودع ملف الاعتماد خاصة أن ليس له قرار يطعن فيه؟ وهل يستطيع ممارسة النشاطات السياسية؟ هذه الأسئلة لم يجب عليها القانون العضــــــوي 12-04.

2. المبحث الثاني: توقيف الحزب السياسي وحله

  هناك حالات طارئة قد تطرأ خلال مراحل تأسيس الحزب السياسي واعتماده تدفع الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية، إلى توقيف الحزب عن ممارسة نشاطه أو تلجأ إلى القضاء المختص لطلب توقيفه أو حله.

 

2.1. المطلب الأول: توقيف نشاط الحزب السياسي قبل اعتماده

    نصت المادة 64 من القانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يوقف، بقرار معلل تعليلا قانونيا، كل نشاطات الحزب ونشاطات أعضائه وغلق مقراته وهذا قبل منح الاعتماد لهذا الحزب واثناء التحضير للمؤتمر التأسيسي.

   وعددت ذات المادة شروط وقف الحزب بنصها على أنه: «دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي والأحكام التشريعية الأخرى، وفي حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب للقوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده، وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام، يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف بقرار معلل تعليلا قانونيا، كل النشاطات الحزبية للأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات...».

    إن أول ملاحظة يمكن إبداؤها حول هذه المادة أنها قررت غلق مقرات الحزب ووقف نشاطاته بقرار من وزير الداخلية قبل منح الاعتماد. لكن هذه المادة كانت واسعة جدا في تعداد حالات الوقف والغلق من خلال تعداد حالات تبدو واسعة التفسير، فما المقصود بخرق القوانين مثلا؟ وما المقصود بحالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع؟ كلها عبارات تحتمل تفسيرات مختلفة، مما قد يجعلها سلاحا بيد الإدارة لتوقيف حزب بمجرد قراءتها لوضعية ما أنها وضعية مستعجلة أو اضطراب وشيك أو خرق لقانون معين. لكن ربما يقل هذا التخوف إذا ما عرف أن قرار الوقف والغلق قرارا قابلا للطعن أمام مجلس الدولة بحسب الفقرة الثانية من المادة 64 ذاتها «يبلغ القرار فور صدوره للأعضاء المؤسسين ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة»، ولو أن المادة لم تحدد مدة للطعن القضائي ومتى يبدأ سريان ميعاد هذا الطعن.

2.2. المطلب الثاني: توقيف الحزب السياسي بعد الاعتماد وحله

 

 

عالجت المادة 65 من القانون العضوي 12-04 حالات وقف الحزب السياسي وحله بعد أن يكون حزبا معتمدا ويمارس نشاطه، حيث نصت على أنه: «عندما تكون المخالفات المنصوص عليها في إطار تطبيق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد فإن توقيف الحزب أو حله أو غلق مقراته لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف بالداخلية قانونا».

    حددت هذه المادة الإطار العام والوسيلة التي يتم بها وقف نشاط حزب سياسي معتمد أو حله أو غلق مقراته وهي أن يتم ذلك بموجب قرار قضائي وليس إداري كما هو عليه في الوقف قبل الاعتماد. ثم عالجت المادتان 66 و67 من ذات القانون العضوي حالة توقيف الحزب السياسي من طرف مجلس الدولة توقيفا مؤقتا واعذاره من وزير الداخلية قبل وقفه لمعالجة كل المخالفات. ثم عالجت المواد 68، 69، 70، 71، 72 و73 حالات حل الحزب السياسي المعتمد، فقد نصت المادة 68 على حالات الحل وهما الحل الإرادي الذي يتم بإرادة أعضاء الحزب أنفسهم أو الحل القضائي، وهو المقصود في هذه الدراسة. ثم عالجت المادة 70 الحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية اللجوء إلى مجلس الدولة لطلب حل الحزب السياسي المعتمد، وهي حالة قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أو تلك الأحكام المنصوص عليها في قانونه الأساسي، ثم حالة عدم تقديم الحزب لمرشحين في أربع انتخابات تشريعية ومحلية متتالية على الأقل.

    بعد تقديم الطلب إلى مجلس الدولة يمكن لهذا الأخير أن يحل الحزب السياسي، ويترتب على هذا الحل القضائي ما ورد في المادة 72 من ذات القانون العضوي، وهو توقف كل نشاطات الحزب وهيئاته وغلق مقراته وتوقيف نشرياته وتجميد حساباته وتصفية أملاكه وأيلولتها للدولة كما نصت المادة 73.

    وفي آخر دراسة منازعات الأحزاب السياسية، يجدر الذكر أن اتصال القضايا المتعلقة بذلك بمجلس الدولة، منح القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لمجلس الدولة أجل شهرين كاملين للفصل في أي قضية توضع أمامه في هذا الشأن، وهذا طبقا للمادة 76 التي نصت على أنه: " يفصل مجلس الدولة في القضايا المطروحة عليه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية".