1. تعريف الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام
يقصد بالإرادة المنفردة إرادة الشخص الواحد، وبهذا فهي تختلف عن العقد الذي قوامه تطابق إرادتين لشخصين على الأقل. (4) فالإرادة المنفردة إذن هي تصرف قانوني من جانب واحد، ويمكن من خلاله ترتيب آثار قانونية عديدة، كإنشاء الأشخاص الاعتبارية، أو الحقوق العينية، أو تصحيح التصرفات القانونية كالعقد القابل للإبطال... (5)
تعريف: التصرف القانوني الانفرادي acte juridique unilatéral هو عمل قانوني يتم وينتج أثره بإرادة واحدة.(6)
ملاحظة: واختلف الفقه بشأن مدى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام بين مؤيد ومعارض؛ نتيجة الخلاف حول مدى كفاية الإرادة الواحدة لإنشاء الالتزام، فاعتبر جانب من الفقه أن الإرادة المنفردة مصدر عام للالتزام مثله مثل العقد، بينما ذهب جانب آخر إلى اعتبارها مصدرا خاصا لبعض الالتزامات فقط. للتفصيل أكثر في هذه النقطة، راجع الملف التالي: ملف
هام: تأثر المشرع الجزائري بالجدل الفقهي حول مدى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام؛ ويظهر ذلك من خلال تباين موقفه من هذه المسألة، وهو التباين الذي يمكن استنتاجه من خلال مقارنة نصوص مواد ق.م.ج. قبل وبعد سنة 2005 حيث تم تعديل القانون في عدة مسائل (9)، ومنها مسألة الإرادة المنفردة. فقبل 2005 كانت الإرادة المنفردة مجرد مصدر استثنائي للالتزام، لتصبح مصدرا عاما بعد ذلك. (10)
نص قانوني: تنص المادة 123 مكرر من ق. م. ج. على أنه: " يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير."
ومهما كان الخلاف حول مدى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا عاما أم خاصا للاتزام، فإن هذا الخلاف لا وجود له بشأن الوعد بجازة، باعتبارها تطبيقا للإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في مختلف التشريعات المعاصرة. وهو ما سندرسه، فيمايلي.