1- تعريف آثار الزواج :
هي كل مايترتب على عاتق الزوجين من آثار شخصية وأخرى مالية، فلآثار الشخصية هي حقوق وواجبات كل من الزوج و الزوجة الطاعة، الاحترام...الخ، أما الآثار المالية فهي كالنفقة مثلا.
2- القانون الواجب التطبيق على الآثار الشخصية و المالية للزواج:
لم يفرق المشرع الجزائري بين الآثار الشخصية و المالية وأخضعها لنص المادة 12 من القانون المدني فقرة 1: " يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية و المالية التي يرتبها عقد الزواج " .
أي أن القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد عقد الزواج، فلا اعتبار للتنازع المتحرك و تغير الجنسية اللاحق لعقد الزواج ، فالعبرة بالجنسية وقت انعقاد عقد الزواج.
ويطبق القانون الجزائري مباشرة في حالتين :
-نص المادة 13 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد عقد الزواج.
ن-ص المادة 24 إذا كان بالقانون الأجنبي مايخالف النظام العام والآداب العامة الجزائرية.