1. تعريف عقد الامتياز التجاري

يعتبر عقد الامتياز التجاري من العقود الحديثة نسبيا في القانون التجاري، وقد حاول الفقهاء وضع تعريف له، حيث عرفه الفقيه jran azema بأنه عقد توزيع لمدة محددة وبمقتضاه يمنح تاجر يدعى المتنازل بصفة استشارية الحق في إعادة بيع منتوجه لتاجر مستقل يدعى صاحب الامتياز في منطقة إقليمية محددة وبالمقابل هذا الأخير يلتزم بالتمويل لديه استئثاريا شرط تحمله بعض الالتزامات وموافقته رقابة المتنازل له.

كما عرف بأنه عقد يتم بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الأول وهو المنتج –سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بتحويل الطرف الثاني وهو الموزع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا امتياز في توزيع منتجاته داخل منطقة محددة تكون مقصورة على هذا الموزع دون غيره، وذلك خلال فترة محدودة "الواقع أن هذا العقد من عقود الشبكة، بمقتضاه يقوم المنتج لسلعة عادة ما تكون رائجة باختيار عدة موزعين في مناطق مختلفة يخصص لكل موزع منهم منطقة محددة يقتصر توزيع المنتجات فيها على هذا الموزع.

من خلال التعاريف السابقة يمكن تحديد مقومات عقد الامتياز التجاري :

  • تركيز على حق الاستئثار المتبادل بين المنتج والموزع، ويعد حق الاستئثار أو شرط الاستئثار عنصرا جوهريا في العقد، فبموجب هذا الشرط يمنح المنتج لصاحب الامتياز الحق في توزيع منتجاته داخل منطقة جغرافية معينة بصورة دقيقة.
  • استقلال الموزع (صاحب الامتياز في العقد) عن المتنازل وتمتعه بالشخصية القانونية المستقلة.
  • ضرورة تحديد المنطقة جغرافيا التي يتم فيها توزيع المنتج موضوع العقد.
  • تعيين الشروط العامة التي بموجبها يتم تنفيذ العقود التطبيقية اللاحقة.