المبحث الأول عقد الوكالة التجارية
سنتناول ضمن هذه المحاضرة دراسة عقد الوكالة التجارية من خلال التطرق إلى مفهوم عقد الوكالة التجارية في المطلب الأول وكذلك آثار هذا العقد في المطلب الثاني وأخيرا طرق إنقضائه في المطلب الثالث
1. المطلب الأول مفهوم عقد الوكالة التجارية
1.1. تعريف عقد الوكالة التجارية
هي عقد تجاري بين طرفين يلتزم بمقتضاه الوكيل بإجراء المعاملات التجارية لحساب الموكل وباسم الوكيل، ويقوم الوكيل مقام الموكل للقيام بالأعمال التجارية والتي تتمثل عادة في بيع أو توزيع او ترويج المنتجات أو توفير الخدمات وذلك مقابل ربح أو عمولة او تسهيلات أيا كانت طبيعتها.
وقد عرف المشرع الجزائري عقد الوكالة التجارية وذلك ضمن القانون التجاري في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان عقد الوكالة التجارية من الباب الرابع المعنون بالعقود التجارية وبالتحديد في نص المادة 34 بقوله: "يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات.
إذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون إخبار مسبق ومطابق للأعراف، إلا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين".