المبحث الأول عقد الوكالة التجارية
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | العقود التجارية -أ. بن خليفة |
Livre: | المبحث الأول عقد الوكالة التجارية |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | jeudi 17 juillet 2025, 15:40 |
Description
سنتناول ضمن هذه المحاضرة دراسة عقد الوكالة التجارية من خلال التطرق إلى مفهوم عقد الوكالة التجارية في المطلب الأول وكذلك آثار هذا العقد في المطلب الثاني وأخيرا طرق إنقضائه في المطلب الثالث
1. المطلب الأول مفهوم عقد الوكالة التجارية
إن دراسة مفهوم عقد الوكالة التجارية يستدعي منا التطرق إلى تعريف عقد الوكالة التجارية، تعداد أهم الخصائص التي تتميز بها، لنستكمل المحاضرة بشروط صحة انعقاد عقد الوكالة التجارية.
1.1. تعريف عقد الوكالة التجارية
هي عقد تجاري بين طرفين يلتزم بمقتضاه الوكيل بإجراء المعاملات التجارية لحساب الموكل وباسم الوكيل، ويقوم الوكيل مقام الموكل للقيام بالأعمال التجارية والتي تتمثل عادة في بيع أو توزيع او ترويج المنتجات أو توفير الخدمات وذلك مقابل ربح أو عمولة او تسهيلات أيا كانت طبيعتها.
وقد عرف المشرع الجزائري عقد الوكالة التجارية وذلك ضمن القانون التجاري في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان عقد الوكالة التجارية من الباب الرابع المعنون بالعقود التجارية وبالتحديد في نص المادة 34 بقوله: "يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات.
إذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون إخبار مسبق ومطابق للأعراف، إلا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين".
1.2. خصائص عقد الوكالة التجارية
يتميز عقد الوكالة التجارية بما يلي:
- هو عقد رضائي: فالقانون لم يشترط شكلية معينة لانعقاده، فهو ينعقد بتطابق إرادة الأطراف المتعاقدة حول موضوع العقد وكافة النقاط المتعلقة بالعقد.
- هو عقد ملزم لجانبين: فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفي العقد، كما يتمتع كل منهما بضمانات خاصة يقررها القانون حماية لحقوقهم.
- هو عقد معاوضة: يحصل فيه كل متعاقد على مقابل لما يتلقاه من المتعاقد الآخر، وعلى هذا الأساس وعلى عكس الوكالة المدنية تكون الوكالة التجارية مقابل أجر.
- هو عقد قائم على الاعتبار الشخصي، فشخصية طرفي العقد هي عنصر جوهري في التعاقد، فكل من المتعاقدين يأخذ شخصية المتعاقد الآخر في الاعتبار.
- هو من العقود التجارية والتي نص عليها المشرع الجزائري ضمن القانون التجاري (م 34).
-
عقد الوكالة التجارية من العقود غير اللازمة حيث يجوز كقاعدة عامة للموكل أن يعزل الوكيل وللوكيل ان يتنحى عن الوكالة وذلك قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة بل حتى قبل البدء فيه وذلك بشروط معينة.
1.3. شروط صحة انعقاد عقد الوكالة التجارية
شروط الصحة في الموكل: يشترط فيه:
- تمتعه بالأهلية التجارية ( أهلية ممارسة التجارة (19 سنة)، إذا كان قاصرا مرشدا (بلغ 18 سنة كاملة + حصوله على إذن من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة)، وخلو أهليته من عوارض الأهلية (الجنون، العته، السفه، الغفلة).
- أن يكون تعبير التاجر (الموكل) عن رضاه صريحا صحيحا منتجا لآثاره وخاليا من عيوب الإرادة (الإكراه، الاستغلال، التدليس، الغلط).
- أن تكون الوكالة في حدود ما يمكن للموكل التصرف فيه، فلا يملك الموكل توكيل الوكيل في أمر أو شيء لا يملك التصرف فيه.
- أن يكون موضوع الوكالة القيام بأعمال تجارية لحساب الموكل سواء كان إعداد او إبرام البيوع والشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية التي له حق التصرف فيها باسمه ولحسابه.
- لابد من تحديد شكل الوكالة إذا كانت وكالة عامة او خاصة.
شروط الصحة في الوكيل:
- لابد أن يكون الوكيل أهلا أهلية كاملة لإنجاز الوكالة.
- لابد من التزام حدود الوكالة خاصة إذا كانت الوكالة خاصة في أمور معينة لا غير.
- أن لا يكون الوكيل أجيرا لدى الموكل وإلا انطبق عليه ما يطبق على العمال.
- أن يكون الوكيل نزيها في تنفيذ وكالته فلا يحق له شراء ما كلف ببيعه، أو بيع بضاعته لمن كلفه بالشراء وذلك لتعارض مصلحة الوكيل والموكل.
2. المطلب الثاني آثار عقد الوكالة التجارية
تنصرف آثار عقد الوكالة التجارية إلى كل من الموكل والوكيل كما يلي :
2.1. آثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للموكل
التزام الموكل بدفع الأجر: ويشترط لاستحقاق الأجرة أن يكون الوكيل قد نفذ التزامه على الوجه المعتاد
- رد النفقات والمصاريف التي ينفقها الوكيل
- التزام الموكل بتعويض الوكيل عن الأضرار التي أصابته.
2.2. آثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للوكيل
الالتزام بتنفيذ الوكالة، فلا يجوز له الخروج أو تجاوز حدود الوكالة، وإلا عد ذلك خطأ يستحق التعويض أو الفسخ أو كليهما معا؛ ويترتب على ذلك:
- أن يبذل الوكيل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الرجل العادي.
- أن ينفذ الوكيل وكالته شخصيا دون تفويضها للغير إلا إذا حصل على ترخيص مسبق من الموكل بتفويض الغير (م580 ق.م)، حيث يتحمل الوكيل مسؤولية خطأ النائب، كما خولت المادة 580 ق.م للموكل حق الرجوع مباشرة على النائب كما يحق لهذا الأخير الرجوع مباشرة على الموكل.
- الالتزام بتقديم حساب مفصل لصالح الموكل: وهو ما نصت عليه م 577 ق.م فيجب عليه موافاة الموكل بكل المعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقد حسابا عن وكالته عند انتهائها ويترتب على ذلك:
- إخطار الموكل في وقت معقول بالحالة التي وصل إليها في تنفيذ وكالته وكذا كل العمليات التي قام بها لتنفيذ الوكالة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أوامر الموكل.
- تقديم حساب مفصل للموكل عند انتهاء الوكالة بكل ما قام به، وكذا بالحقوق والالتزامات المترتبة على تنفيذ الوكالة (أموال حصل عليها او ترتبت عليه ضرائب، رسوم، ديون...).
- مراعاة الأمانة والدقة في تقديم الحساب من خلال رصد كل المصروفات الفعلية...
- الالتزام برد ما حصل عليه الوكيل أو ما بقي لديه لصالح الموكل سواء كانت اموالا او مستندات... وإلا عد مرتكبا لجرمة خيانة الأمانة (م 578 ق.م).
- التزام الوكيل بالمسؤولية وذلك في حالة؛
- الغش والخطأ الجسيم (م 172/ ف2 ق.م) دون أن يكون مسؤولا عن السبب الأجنبي، كما أنه إذا وجد بند في عقد الوكالة يفيد تحمل الوكيل المسؤولية عن السبب الأجنبي فهو يتحملها وذلك طبقا لنص المادة 178 ق.م، ويعود الموكل على الوكيل بمقدار الضرر الذي حدث له جراء هذا الخطأ (م 182 و م 187 ق.).
- تعدد الوكلاء: لابد من التفرقة بين ما إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام فالمبدأ أن تكون المسؤولية تضامنية في حالة تعدد الوكلاء في القيام بالوكالة التجارية، أما إذا كانت الوكالة قابلة للانقسام فإن كل وكيل مسؤول عن العمل الذي يقوم به سواء كان العمل منفردا أو كان مع الوكلاء مجتمعين.
- مسؤولية الوكيل في حالة الوكالة من الباطن، لا يسأل الوكيل عن أخطاء الوكيل من الباطن إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كانت الوكالة غير مرخص بها ( م 580 ق.م)، أو في حالة الترخيص له باختيار وكيل وأخطأ في التعليمات التي أصدرها او أخطأ في اختيار الوكيل من الباطن (م 580).
3. المطلب الثالث أسباب انقضاء عقد الوكالة التجارية
ينقضي عقد الوكالة التجارية لأسباب عامة هي:
الانقضاء عن طريق التنفيذ
استحالة تنفيذ الوكالة لسبب أجنبي
الافلاس وفقد الأهلية
الفسخ
وينقضي كذلك لأسباب خاصة هي :
وفاة الوكيل
وفاة الموكل
اعتزال الوكيل
عزل الوكيل
وسنفصل هذه الأسباب في ما يلي :
3.1. الأسباب العامة لانقضاء عقد الوكالة التجارية
• الانقضاء عن طريق التنفيذ: ويكون ذلك لأسباب عديدة:
• استحالة تنفيذ الوكالة لسبب أجنبي: سواء كانت الاستحالة مادية أو قانونية ( م 307 ق.م) مثل توكيل شخص لشخص آخر في بيع بضاعة واحترقت بعد التوكيل.
• الافلاس وفقد الأهلية: سواء أفلس الوكيل أو الموكل تنقضي الوكالة وإذا فقد الوكيل أو الموكل أهليته تنقضي الوكالة.
• الفسخ: وهو نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات الناتجة عن عقد الوكالة (م 119) فإذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب بتنفيذ العقد أو الفسخ.
3.2. الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الوكالة التجارية
• وفاة الوكيل: كون عقد الوكالة يقوم على الاعتبار الشخصي فإن وفاة الوكيل يؤدي إلى انقضاء عقد الوكالة .
وإذا كان الوكيل شركة أو شخص معنوي انتهت بحله مع استمرار الشركة أثناء فترة التصفية .
وإذا تعدد الوكلاء لم تنته الوكالة إلا لأحدهم إذا كانوا فرادى أما إذا كانوا جماعة وكل إليهم عمل فتنتهي الوكالة بوفاة أحدهم.
• وفاة الموكل: تنتهي الوكالة بوفاة الموكل.
• عزل الوكيل: تنتهي الوكالة بعزل الوكيل من قبل الموكل، ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر مجموعة من الشروط:
- أن يكون العزل لعذر مقبول.
- أن يكون العزل في وقت مناسب.
- عدم جواز العزل إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الأجنبي إلا برضا الوكيل أو الأجنبي.
• اعتزال الوكيل: ولا يتحقق ذلك إلا:
- إذا كان الاعتزال بعذر مقبول.
- وفي وقت مناسب.
ولا يجوز الاعتزال في الوكالة لصالح أجنبي إلا إذا:
- كانت هناك أسباب جدية للتنحي.
- أخطر الوكيل الأجنبي بالتنحي.
- أمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم حماية لمصالحه.