ندرس في هذه المحاضرة مفهوم مبدأ المشروعية و مصادره و ضماناته و الاستثناءات الواردة عليه
نقصد بها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أو الحكومة عن طريق الوسائل التالية:
وفق المادة 134 من الدستور يمكن لأعضاء غرفتي البرلمان مساءلة اي وزير شفويا او كتابيا في اي موضوع.
لى الحكومة كل سنة تقديم بيان عن السياسة العامة المنتهجة حسب المادة 84 من الدستور تليها مناقشة عمل الحكومة بعد تعيينها، و يكون مصير المناقشة الى احد الاوضاع التالية:
الائحة:Résolution حسب المادة 84 من الدستور فانه يحق للبرلمان اصدار لائحة تعبر عن موقفه من الحكومة.
ملتمس الرقابة:Motion de censure و تعبر عن عدم رضا البرلمان على اعمال الحكومة و لصحة هذا الملتمس يجب أن يقدمه سبع عدد النواب ليتم التصويت عليه من طف المجلس و تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين حسب المادة 316 من الدستور و هنا على رئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 137 من الدستور.
التصويت بالثقة:Vote de confiance يمكن لرئيس الحكومة مطالبة المجلس الشعبي الوطني التصويت بالثقة طبقا للمادة 84 من الدستور و في حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته.
حسب المادة 161 من الدستور يحق لكل غرفة من البرلمان ان تنشئ لجنة تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة و هذا لمراقبة عمل الادارة العامة المتمثلة في الحكومة.
ان للبرلمان رقابة قبلية تتمثل في المصادقة على قانون المالية و رقابة بعدية تكون بعد نهاية السنة المالية حسب المادة 160 من الدستور.
نصت عليها المادة 133 من الدستور فيحق لأعضاء البرلمان ان يستمع الى اي وزير او استجواب الحكومة ككل.