ندرس في هذه المحاضرة مفهوم مبدأ المشروعية و مصادره و ضماناته و الاستثناءات الواردة عليه
لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات و السلطات لدرء الخطر عن الدولة و استتباب الامن و الحفاظ على النظام العام، و يكون هذا عن طريق اصدار المراسيم الرئاسية في حالات حددها الدستور و هي حالة الحصار Etat de siège، حالة الطوارئ Etat d'urgence
و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
يكون هناك تقييد أوسع للحريات العامة في حالة الطوارئ و هذا للحفاظ على النظام العام بينما تنتقل سلطات الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.