مفهوم مبدأ المشروعية و ضماناته و الاستثناءات
ندرس في هذه المحاضرة مفهوم مبدأ المشروعية و مصادره و ضماناته و الاستثناءات الواردة عليه
1. مفهوم مبدأ المشروعية
1.1. التعريف الضيق
يعني خضوع الإدارة للقانون معناه كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للقانون و أي مخالفة لمبدأ المشروعية يعرض أعمالها للبطلان، كما يعني خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة العامة للنظام القانوني السائد في الدولة ،كما يعني خضوع الاعمال و التصرفات و هي تختلف عن الشرعية.
تذكير:
الشرعية هي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة و ما يجب أن يكون عليها القانون.
إضافة:
لقد اختلف الفقهاء في مبدأ خضوع اإ للقانون و منه ظهرت ثلاث آراء و هي:
1-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان عبارة عن تطبيق لقاعدة قانونية و هذا الرأي يوسع من مدلول مبدأ المشروعية على حساب سلطة الإدارة و حريتها في التصرف.
2-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان استنادا للقانون و غير ذلك يكون غير مشروع و مآله الإلغاء.
3-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا لم يخالف القانون و هذا يوسع من سلطة الإدارة بلا شك.
و الرأي الراجح هو الجمع بين الرأي الثاني و الثالث أي تكامل الرأيين.