إجراءات التأديب
تعّد الإجراءات ركنا جوهريا من أركان القرار الإداري عامّة والتأديبي خاصّة، إذ تتوقّف مشروعيته على سلامته من كل عيب، وهي عبارة على جميع الخطوات المنظّمة قانونا والواجبة الإتباع من قبل كل من الإدارة العمومية لتوقيع العقوبة و الموظّف العمومي المعني للدفاع عن نفسه، وعن التهم أو الأفعال المنسوبة إليه، قبل التحقيق أو بعده أو حتى بعد صدور القرار التأديبي ضدّه، وقد منح المشرّع الجزائري صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية حصريا لسلطة التعيين، وكان ذلك بنص قانوني صريح تضمّنته المادة 162 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها "تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين"، مميزا في ذلك بين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية (المبحث الأوّل)، وبين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة (المبحث الثاني)، إضافة لاتخاذها لبعض الإجراءات التأديبية في حالات أخرى (المبحث الثالث)،يتّم تناولهما بشيء من التفصيل فيما يلي.
3. المبحث الثالث: إجراء العزل بسبب إهمال المنصب.
بعد إلمامنا بالأحكام الخاصة بإجراءات توقيع العقوبات التأديبية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، سنتناول في هذا المبحث عقوبة أخرى لم يتّم إدراجها ضمن الدرجات الأربع للعقوبات، وهي عقوبة العزل أو كما يسميه البعض الاستقالة الضمنية أو الحكمية أو الافتراضية، أي اعتبار الموظف العمومي مستقيلاً وإن لم يقدم طلبا صريحا بذلك، ولكنه يتّخذ مواقفاً معينة يعتبرها القانون قرينة لرغبة الموظف في ترك الوظيفة([1]). وفيما يلي سوف نتطرق إلى تعريف وضعية إهمال المنصب وحالات أخرى للعزل (المطلب الأول)، والإجراءات المتبعة في عزل الموظف العمومي والآثار المترتبة عنه (المطلب الثاني).