إجراءات التأديب
تعّد الإجراءات ركنا جوهريا من أركان القرار الإداري عامّة والتأديبي خاصّة، إذ تتوقّف مشروعيته على سلامته من كل عيب، وهي عبارة على جميع الخطوات المنظّمة قانونا والواجبة الإتباع من قبل كل من الإدارة العمومية لتوقيع العقوبة و الموظّف العمومي المعني للدفاع عن نفسه، وعن التهم أو الأفعال المنسوبة إليه، قبل التحقيق أو بعده أو حتى بعد صدور القرار التأديبي ضدّه، وقد منح المشرّع الجزائري صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية حصريا لسلطة التعيين، وكان ذلك بنص قانوني صريح تضمّنته المادة 162 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها "تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين"، مميزا في ذلك بين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية (المبحث الأوّل)، وبين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة (المبحث الثاني)، إضافة لاتخاذها لبعض الإجراءات التأديبية في حالات أخرى (المبحث الثالث)،يتّم تناولهما بشيء من التفصيل فيما يلي.
2. المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة
2.11. المطلب الرابع: صدور القرار التأديبي
إذا كانت الإجراءات التأديبية في توقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية تتسم بالبساطة فإنّها ليست كذلك بالنسبة لتوقيع العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة كما رأينا، حيث تصدر السلطة التي لها صلاحيات التعيين القرار التأديبي المتضمّن العقوبة التأديبية المتناسبة والخطأ المهني المرتكب سواء كيّف على أنّه خطأ مهني من الدرجة الثالثة، أو خطأ مهني من الدرجة الرابعة، بعد إصدار اللجنة المتساوية الأعضاء قرارها، بحيث يتوقّف مضمون القرار التأديبي الذي ستصدره الهيئة التي تملك صلاحيات التعيين على هذا القرار لأنّ الأخذ به أمر ملزم بالنسبة لها وسلطتها في هذه الحالة سلطة مقيّدة، وبعد ذلك يتّم إصدار القرار التأديبي المتضمّن العقوبة التأديبية شريطة أن يكون مبرّرا، وبهذا الشرط يتضّح بأنّ القرار التأديبي من الدرجة الثالثة أو الرابعة وعلى غرار القرارات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية، يكون مكتوبا ومسبّبا أي إلزامية ذكر السبب والخطأ المرتكب وتكييفه القانوني الذي دفع السلطة المختصة لاتخاذ هذا القرار.