إجراءات التأديب
تعّد الإجراءات ركنا جوهريا من أركان القرار الإداري عامّة والتأديبي خاصّة، إذ تتوقّف مشروعيته على سلامته من كل عيب، وهي عبارة على جميع الخطوات المنظّمة قانونا والواجبة الإتباع من قبل كل من الإدارة العمومية لتوقيع العقوبة و الموظّف العمومي المعني للدفاع عن نفسه، وعن التهم أو الأفعال المنسوبة إليه، قبل التحقيق أو بعده أو حتى بعد صدور القرار التأديبي ضدّه، وقد منح المشرّع الجزائري صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية حصريا لسلطة التعيين، وكان ذلك بنص قانوني صريح تضمّنته المادة 162 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها "تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين"، مميزا في ذلك بين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية (المبحث الأوّل)، وبين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة (المبحث الثاني)، إضافة لاتخاذها لبعض الإجراءات التأديبية في حالات أخرى (المبحث الثالث)،يتّم تناولهما بشيء من التفصيل فيما يلي.
2. المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة
2.5. المطلب الثالث: إجراء المداولات
لماّ كانت اللجنة المتساوية الأعضاء عبارة عن مجموعة من الأفراد فلا بد لها من مشاورات قبل إبداء رأيها حول العقوبة حيث يعتبر هذا الرأي ملزما بالنسبة لهيئة التأديب إذ يعتبر أساسا يرتكز عليه إصدار القرار التأديبي أو يعتبر ترجمة له في شكله النهائي، وان كانت المساءلة التأديبية تتّم في شفافية تامّة إلّا أن مداولات اللجة فضّل المشرّع الجزائري أن تكون مغلقة وسرّية، وان يكون قرارها مبرّرا أي مسبّبا، وان يصدر في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية ليوم إخطارها، ذلك ما أسّست له المادة 170 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها صراحة "تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة"، يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة".
وجدير بالذكر أنّه إذا كانت وقائع المساءلة التأديبية وملّف القضية فيه بعض الغموض، أو أنّ اللجنة رأت بأنّ هناك حلقات مفقودة أو ناقصة، لها أن تطلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، وذلك قبل البت في القضية المطروحة، وقد أجيز لها ذلك بموجب المادة 171 من الأمر 06/03 التي جاء"يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة".
في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا، على أن يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي، ذلك ما تمّ استخلاصه من المادّة 173 من الأمر 06/03، في حين يوقف فورا وبقوّة القانون الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه ذلك ما أسّست له المادة 174 من نفس الأمر.