إجراءات التأديب
تعّد الإجراءات ركنا جوهريا من أركان القرار الإداري عامّة والتأديبي خاصّة، إذ تتوقّف مشروعيته على سلامته من كل عيب، وهي عبارة على جميع الخطوات المنظّمة قانونا والواجبة الإتباع من قبل كل من الإدارة العمومية لتوقيع العقوبة و الموظّف العمومي المعني للدفاع عن نفسه، وعن التهم أو الأفعال المنسوبة إليه، قبل التحقيق أو بعده أو حتى بعد صدور القرار التأديبي ضدّه، وقد منح المشرّع الجزائري صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية حصريا لسلطة التعيين، وكان ذلك بنص قانوني صريح تضمّنته المادة 162 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها "تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين"، مميزا في ذلك بين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية (المبحث الأوّل)، وبين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة (المبحث الثاني)، إضافة لاتخاذها لبعض الإجراءات التأديبية في حالات أخرى (المبحث الثالث)،يتّم تناولهما بشيء من التفصيل فيما يلي.
2. المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة
2.3. المطلب الأوّل: استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء
تنص المادة 166 من الأمر 06/03 "يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ" تحت طائلة سقوط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل، ذلك ما تمّ إقراره بموجب الفقرة الثانية من المادّة محّل الدراسة "يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل."
وبالتالي فقد ألزم المشرّع السلطة التي لها صلاحية التعيين عند اكتشافها للخطأ المهني، أن تخطر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي وجوبا في غضون خمسة وأربعيـن (45) يوما، يبدأ حسابها من تاريخ معاينة الخطأ، وإن انقضى هذا الأجل ولم يتّم إخطاره فلا حاجة لمواصلة باقي الإجراءات وتوقيع العقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة.