2. المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي ذلك ما تضمنته المادّة 165 في فقرتها الثانية، فمن خلال هذه المادّة يتضّح بأنّ السلطة التي لها صلاحيات التعيين هي الهيئة الإدارية المختصة في توقيع العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة على غرار العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية لكن خلافا لاختصاصها الأوّل، فقد ألزمها المشرّع بإتباع جملة من الإجراءات تحت طائلة إلغاء قراراها التأديبي المتخّذ منها استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء وجوبا (المطلب الأوّل)، وتبليغ الموظّف المعني (المطلب الثاني)، ثمّ اتخاذ القرار التأديبي (المطلب الثالث)، وتبليغه للموظّف المعني ( المطلب الرابع)، يتّم بيانها فيما يلي.