إجراءات التأديب
تعّد الإجراءات ركنا جوهريا من أركان القرار الإداري عامّة والتأديبي خاصّة، إذ تتوقّف مشروعيته على سلامته من كل عيب، وهي عبارة على جميع الخطوات المنظّمة قانونا والواجبة الإتباع من قبل كل من الإدارة العمومية لتوقيع العقوبة و الموظّف العمومي المعني للدفاع عن نفسه، وعن التهم أو الأفعال المنسوبة إليه، قبل التحقيق أو بعده أو حتى بعد صدور القرار التأديبي ضدّه، وقد منح المشرّع الجزائري صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية حصريا لسلطة التعيين، وكان ذلك بنص قانوني صريح تضمّنته المادة 162 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها "تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين"، مميزا في ذلك بين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية (المبحث الأوّل)، وبين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة (المبحث الثاني)، إضافة لاتخاذها لبعض الإجراءات التأديبية في حالات أخرى (المبحث الثالث)،يتّم تناولهما بشيء من التفصيل فيما يلي.
1. المبحث الأوّل: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الأولى والثانية
1.3. المطلب الثالث: صدور القرار التأديبي
تتسم الإجراءات التأديبية بالبساطة في توقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية بحيث بمجرّد تقديم الملاحظات المطلوبة من المعني واستكمال هذا الإجراء تصدر السلطة التي لها صلاحيات التعيين القرار التأديبي المتضمّن العقوبة المتناسبة والخطأ المهني المرتكب حسب السلطة التقديرية لسلطة التأديب شريطة أن يكون مبرّرا، وبهذا الشرط يتضّح بأنّ القرار التأديبي يكون مكتوبا ومسبّبا أي إلزامية ذكر السبب والخطأ المرتكب وتكييفه القانوني الذي دفع السلطة المختصة لاتخاذ هذا القرار.