ينقسم القانون أو القاعدة القانونية بصفة خاصة حسب العلاقة التي ينظمها وأطرافها إلى نوعين أساسيين عام وخاص كالتالي:
يعرف القانون العام بأنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما يملكون السيادة و يتصفون بها.
وينقسم القانون العام الى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي:
1- قانون عام خارجي :
ويعرف كذلك بالقانون الدولي العام وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم ( تنظيم أحكام المعاهدات . تبيان طرق التبادل التمثيل الدبلوماسي ...) أوفي حالة الحرب ( بيان إجراءات إعلان الحرب ووسائلها المشروعة وطرق معاملة الأسرى) .
2- قانون عام داخلي :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها ( حين تعمل بصفتها صاحبة سيادة )وبين الأشخاص الطبيعيين أو أشخاص معنوية خاصة مثل الشركات و يشمل :
أ- القانون الدستوري : وهو القانون الأساسي للدولة وهو أعلى درجة في النظام القانوني و ينظم نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة ( قضائية تشريعية تنفيذية ) و وظائف كل منها و يبين الحريات العامة للأفراد و حقوقهم العامة ( حق المساواة، الانتخاب ) وواجباتهم العامة .
ب- القانون الإداري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوظائف الإدارية في الدولة وتبين كيفية إدارة المرافق العامة كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات.
ت- القانون المالي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولية من حيث تحديد أوجه الإنفاق وبيان مصادر الإيرادات العامة و كيفية تحصيلها .
ث- القانون الجنائي : هو القانون الذي يشتمل بيان القواعد الموضوعية والإجرائية في المجالين التجريم و العقاب و ينقسم ل:
لأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ،الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
لأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة يونيو سنة 1966 ،الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، معدل ومتمم لاسيما بالأمر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015.