المبحث الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة تنفيذية للمجلس

المطلب الثالث/ إنهاء مهامه

 خلافا للأوضاع العادية التي تنتهي بها مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي تتمثّل في حالة الوفاة أو في حالة إنتهاء العهدة الانتخابية (05 سنوات) إلا أنه هناك حالات أخرى تنتهي بها مهام رئيس المجلس الشعبي بصفته رئيسا، والتي تتمثّل في الاستقالة أو التخلي عن المنصب.

أولا/ الإستقالـة

 لرئيس المجلس الشعبي البلدي، الحق في تقديم إستقالته من رئاسة المجلس، وتتمثّل الإستقالة في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة في التخلّي إراديا عن رئاسة المجلس.

 وجدير بالذكر أن إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة إنما هي استقالة من رئاسة المجلس أي بمعنى تزول عنه صفة الرئاسة مع بقاء صفة العضوية بالمجلس، وهذا ما نصّت عليه المادة (73) من قانون البلدية (11/10)، وبحسب ما جاء في قانون البلدية (11/10) حيث أوجب المشرّع على رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يريد أن يستقيل أن يدعو المجلس للإنعقاد من أجل أن يقدّم أمام الأعضاء إستقالته حيث يثبت المجلس هذه الإستقالة بموجب مداولة بإعتباره هيئة تداولية، وتُرسل هذه المداولة إلى الوالي، ولا تُعتبر إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي نافذة أو سارية المفعول إلا إبتداء من تاريخ إستلامها من طرف الوالي، حيث يتم إلصاق المداولة التي يتم إثبات إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بلوحة الإعلانات بمقر البلدية، وذلك حتى يتسنّى للجمهور العلم بها، وهذا ما يُجسّد مبدأ الشفافية.

وبالرجوع إلى نص المادة (44) من قانون البلدية (90/08) نجد أنّها قد حدّدت مدّة سريان أو نفاذ إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدة (01) شهر واحد، وهي مدّة طويلة إذ يتذرّع رئيس المجلس الشعبي البلدي بتقديم إستقالته ويتنصّل من مهامه ويقلّل من نشاطه مما يعود بالسلب على أعمال المجلس، والتي تؤدي بدورها إلى تعطيل مصالح المواطنين، لذلك جاء قانون البلدية (11/10) ليُعالج مثل هذه الوضعية، حيث إعتبر إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي نافذة منذ تاريخ إستلامها من طرف الوالي وهذا تفاديا لأي إشكال قد يُطرح في هذا الشأن، إلا أنه ما يُلاحظ من نص المادة (73) من قانون البلدية (11/10) أن المشرّع لم يُلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي عند تقديم استقالته من ذكر الأسباب التي دفعته لذلك.

ثانيا/ التخلي عن المنصب بسبب الإستقالة

جاء في نص المادة (74) من قانون البلدية (11/10):«يُعدُّ متخليًا عن منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل الذي لم يُجمع المجلس طبقا لنص المادة (76) أعلاه بتقديم إستقالته أمامه كما هو محدّد في نص القانون».

ومن خلال نص المادة يتبيّن أن المشرّع الجزائري قد جاء بحالة جديدة لم تكن موجودة ولم يكن منصوص عليها في قانون البلدية (90/08)، وهي أن يتخلّى رئيس المجلس الشعبي عن المنصب بسبب الإستقالة، حيث إذ لم يجمع رئيس المجلس الشعبي البلدي أعضاء المجلس من أجل تقديم استقالته يعد ذلك تخليا عن المنصب، ويُثبت المجلس ذلك في أجل 10 أيام بعد (01) شهر من غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس وبحضور الوالي وممثليه، إذ بذلك يكون المشرّع قد ألزم المجلس الشعبي البلدي بالإنعقاد في دورة غير عادية لإثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن منصبه وذلك خلال 10 أيام بعد (01) شهر من غياب الرئيس، حيث يتم إستخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتخلي عن منصبه وذلك عملا بنص المادة (65) من قانون البلدية (11/10)، كما يتم إلصاق المداولة بمقر البلدية، حتى يتمّ إعلام الجمهور بذلك.

ثالثا/ التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرّر

طبقا لنص المادة (75) من قانون البلدية (11/10) والتي جاء فيها: «يُعتبر في حالة تخلّي عن المنصب الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي لأكثر من (01) شهر، ويُعلن ذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي...» من خلال نص المادة فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتغيّب عن المجلس لمدة أكثر من (01) شهر من دون أن يقدم مبررًا لغيابه، يعتبر في حالة تخلي عن المنصب، وفي حالة ما إذا مرّت أكثر من 40 يومًا عن غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي من دون أن يبادر المجلس من خلال أعضائه إلى الإنعقاد في جلسة إستثنائية، فيقوم الوالي بإستدعاء المجلس للإنعقاد وهذا لأجل إثبات غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومن ثمة إعتباره متخلٍ عن منصبه، ويتم بعد ذلك إستخلافه طبقا لأحكام المادة (72)، ويُعوّض رئيس المجلس المتخلي عن منصبه برئيس آخر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة (65) من قانون البلدية (11/10).