أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية
عرفنا مما سبق أن القانون التجاري يختلف عن القانون المدني من حيث مجاله (يحكم الأعمال التجارية والتجار) ، ومن حيث مصادره . إن الاختلاف القائم ما بين القانونين يتطلب منا وضع اليد على أهم المسائل الجوهرية التي يظهر فيها هذا الاختلاف ، والتي تتمثل بصفة أساسية في : الإثبات ،الاختصاص القضائي ، التضامن ، الإعذار ، مهلة الوفاء ( نظرة الميسرة ) حوالة الحق . الإفلاس ، صفة التاجر
حوالة الحق
تقتضي المادة 241 من القانون المدني الجزائري على أنه لا يحتج بالحوالة قبل المدين ، أو أجز بها بإعلان غير قضائي ، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ . أما القانون التجاري فإنه لا يشترط شيئا من ذلك، ولهذا تجوز حوالة الحق الثابتة في الأوراق التجارية بمجرد التوقيع عليها بما يفيد انتقالها ، وبناء على ذلك ، يحصل تداول السفتجة والشيكات والسندات الإذنية بمجرد تظهيرها أي التوقيع عليها ، بما يفيد تحويلها أو حتى بمجرد تسليم السند إذا كان حامله