الفصل السادس: المنازعة المتعلقة بمرحلة اعتماد الحزب السياسي
يمكن تصور لجوء الأعضاء المؤسسين إلى المرحلة الثانية من مراحل تكوين الحزب السياسي وهي مرحلة طلب الاعتماد من خلال موافقة وزارة الداخلية موافقة صريحة لتوافر شروط التصريح بالتأسيس طبقا لنص المادة 21 من القانون العضوي 12-04 أو بعد سكوت الوزارة وعدم ردها بعد مدة الستين يوما الممنوحة لها، لأن سكوتها في هذه الحالة يعد قبولا ضمنيا كما نصت عليه المادة 23 سالفة الذكر أو بعد رفض الوزارة منح الترخيص بتأسيس الحزب ولجوء هذا الأخير للقضاء واستصدار قرار لصالحه، ليبلغ للوزارة لمنح الموافقة، وهي الحالة التي لم ينص عليها القانون العضوي وكأن الطعن القضائي في رفض منح التصريح سيكون لصالح الوزارة مسبقا.
1. المبحث الأول: إيداع ملف الاعتماد ودراسته من وزارة الداخلية
1.1. المطلب الأول: ايداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية
يتم إيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية وفق شروط المادتين 27 و28 من القانون العضوي 12-04، مع ضرورة تسليم وصل الإيداع فورا كما سبق تفصيله. وتتولى وزارة الداخلية مراجعة ودراسة الملف ومراقبة مدى مطابقته للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وذلك في مدة ستين (60) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد طبقا للمادة 29 من هذا القانون العضوي «للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا القانون العضوي...».
ويمكن لوزارة الداخلية، خلال هذه المدة أن تطلب استكمال أي وثيقة ناقصة أو استخلاف أي عضو قيادي لا تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 29 نفسها. ويبدو أن هذه الفقرة لا تعني شيئا في الواقع ما دام أن الملف المقدم لوزارة الداخلية يتم دراسته بحضور العضو المكلف بتقديم الملف لتسليم الوصل فورا.