1. المبحث الاول: منازعات مشروعية عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج المتعلقة بالانتخابات الوطنية (الرئاسية والتشريعية).

1.2. المطلب الثاني: منازعات مشروعية عملية التصويت المتعلقة بالانتخابات التشريعية

تتألف السلطة التشريعية في الجزائر من مجلسين أو غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ينتخب كل أعضاء الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة (المادة 84 من القانون العضوي 16-10) وذلك من بين مترشحين تتوفر فيهم شروط معينة سبق تفصيلها، إضافة إلى الشروط الواردة في المادة 92 من القانون العضوي 16-10، خصوصا السن (25 سنة كاملة يوم الاقتراع) والجنسية الجزائرية وغير محكوم عليه ولم يرد اعتباره طبقا للمادة الخامسة من ذات القانون العضوي (16-10).      أما مجلس الأمة فثلثه يتم تعيينه من رئيس الجمهورية، أما الثلثين الباقيين فيتم انتخابهم من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية طبقا للمادة 107 من القانون العضوي 16-10.

   أثناء سير العملية الانتخابية في هذين النوعين من الانتخابات قد تقع بعض التصرفات التي تشكك في مصداقية العملية، بدءً من التصويت إلى إعلان النتائج[1]. فإذا حدث وأن كان هنالك اعتراض أثناء التصويت، أجاز القانون العضوي لكل مترشح حر أو حزب سياسي تقديم طلب في شكل عريضة عادية يقدمها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الـ 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج (المادة 171 القانون العضوي 16-10). ثم يقوم المجلس الدستوري بتبليغ النائب الذي اعترض عليه ليقدم ملاحظات كتابية خلال 04 أيام من تاريخ التبليغ (الفقرة الثانية من المادة نفسها). ويفصل المجلس الدستوري خلال 03 أيام بعد انقضاء مدة الطعن، وذلك بقرار معلل إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو إعادة صياغة المحضر المعد وإعلان المترشح المنتخب فائزا قانونا (الفقرة الثالثة من المادة نفسها).

    يبلغ القرار إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني (المادة 171 من القانون العضوي 16-10). أما انتخابات ثلثي مجلس الأمة، فقد فصلت فيها المواد من 107 إلى 134 من القانون العضوي 16-10. ففيما يخص الاحتجاج الذي يقدمه أحد المترشحين، فقد عالجته المادة 127 من ذات القانون العضوي، حيث نصت على أنه في حالة وقوع احتجاجات، يدون هذا الأخير في المحضر المذكور (محضر الفرز كما سمته المادة 126). بعد إرسال هذا المحضر إلى المجلس الدستوري (المادة 128)، يقوم هذا الأخير بإعلان النتائج النهائية خلال 72 ساعة. أما المترشح "المحتج" فيحق له تقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في مدة 24 ساعة التي تلي عملية الانتخاب (المادة 130 من القانون العضوي 16-10).

    ويقوم المجلس الدستوري بالبث في الطعن خلال 03 أيام من تبليغه، فإذا كان الطعن مؤسس، يمكن للمجلس الدستوري، بموجب قراره، إلغاء الانتخاب المطعون فيه أو يعدل المحضر المحرر ويعلن الفائز الشرعي (المادة 131 من القانون العضوي 16-10).



[1] العوفي الربيع، المرجع السابق، ص. 49