مضمون المحاضرة
يقصد بهيئات الضبط الإداري البيئي الهيئات والأجهزة والأشخاص المكلفة بتحقيق المهام والمسؤوليات المتعلقة بحماية وصيانة النظام العام البيئي بعناصرة التقليدية والحديثة، ونظرا لما تنطوي عليه هذه العملية من أهمية كبيرة نظرًا لمساسها مباشرة بحقوق وحريات الأفراد ونشاطاتهم، سنتناول هذه الهيئات مركزية على هيئات الضبط الإداري في الجزائر مع الإشارة إليها في العراق ومصر ففي العراق مثلا:
نجد وزارة البيئة حديثة التشكيل حيث لم يعرفها إلاّ بعد 9/04/2003 حيث كان قبل هذا التاريخ دائرة حماية وتحسين البيئة، والتي كانت ترتبط بوزارة الصحة حيث أن قانون حماية تحسن البيئة رقم (27) لسنة 2009، قد أسند مهمة الحفاظ على البيئة والحد من الحاق الاضرار فيها ومعالجتها إلى جهتين هما مجلس الحماية وتحسين البيئة ومجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات[1] هذا وأن الهدف من هذا القانون هو إزالة الضرر الذي مس البيئة والذي يطرأ عليها، والحفاظ على الصحة العامة والمواد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي، بالتعاون مع الجهات المختصة بما يتضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال[2]، هذا وعندما نقول السلطات المعنية بحماية البيئة، لا يعني ذلك وزارة البيئة فقط وإنما يشمل ذلك جهات أخرى مختصة بحماية البيئة كوزارة الداخلية من خلال استتاب الأمن الذي يعد عنصرًا في النظام البيئي، ووزارة الصحة. من خلال المحافظة على الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي من خلال تنمية المناهج العلمية في مختلف أطوار الدراسة علم البيئة والتربية البيئية ووزارة الصناعة من خلال دورها في الحد من التلوث الصناعي للمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والغازية، ووضع الطرق الكفيلة لمعالجات النفايات أو إعادة استخدامها والعمل على التقليل منها، إضافة إلى دور الوزارات الأخرى في مجال تحسن وحماية البيئة.
أما عن هيئات الضبط الإداري في مصر، فقد أنشأ جهاز شؤون البيئة بموجب المادة الثانية من قانون البيئة المصري رقم (04) لعام (1994)، الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون البيئة ويعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية[3]، ويرأس مجلس إدارته وزير البيئة، حيث يختص هذا الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البيئة ووضع شؤون البيئة والخطط اللازمة لتنفيذها وإعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز ووضع المعايير والإشتراطات الواجبة على أصحاب المشروعات والمنشآت قبل الإنشاء وال....... التشغيل والمتابعة الميدانية لتنفيذ هذه المعايير والاشتراطات[4].
وفي أنشء جهاز مركزي منذ عام 1969 مرتبط بمجلس الوزراء كان دوره تفسيقيا بين وزارات الدولة لحماية البيئة، ثم فيما بعد، وفي عام 1971 انتقلت مهام هذا الجهاز إلى وزارة البيئة يعد استحداثها[5].
[1] رشا عبد الرزاق هاشم، هيئات الضبط الإداري ودورها في حماية البيئة، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، ص280.
[2] المادة الأولى من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27)، لعام 2008.
[3] رشا عبد الرزاق هاشم، المرجع السابق، ص281.
[4] المادة 05 من قانون حماية البيئة المصري رقم 04 لسنة 1994، المرجع السابق.
[5] Odon Vallet, L’administration de l’environnement, Berger Levraut, 1975, P.51. ar egalement M.Prieur, droit de l’environnement, 3° « dition DALLOZ 1996, pp 154-155.
2. الهيئات المحلية للضبط الإداري البيئي في الجزائر
2.1. الصلاحيات المخولة للبلدية في مجال الضبط الإداري البيئي
بالرجوع إلى قانون البلدية المعدل رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 نجده حدد صلاحيات رئيس البلدية بصفة ممثلا للدولة على مستوى بلدية، فهو مكلف بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتقليم المعمول به، وبالخصوص في مجال حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة1.
فالرئيس م.ش البلدي صلاحيات ميدانية وامتيازات واتخاذ قواعد آمرة تهدف لتحقيق المصلحة العامة في مجال حماية البيئة، حيث تشمل الشهر على النظام العام والسكنية والنظافة العمومية، والسهر على حسن سير وتنفيذ التدابير الاحتياطية، والتدخل في مجال الا........ وله اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث بها كارثة أو حادث[1].
وفي حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على مستوى إقليم البلدية يأمر الرئيس البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يسهر رئيس، ش، ب على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث والثقافي المعماري، ونظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والمساحات والطرق العمومية، ويتخذ الاحترازات والإجراءات الضرورية لمنع والوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية[2].
ويتخذ التعليمات اللازمة لمنع تشرد الحيوانات الضارة والضالة والسهر على نظافة المحيط والبيئة، ويسلم تراخيص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط القانونية[3].
كما حدد نفس القانون الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي البلدي كهيئة في مجال حماية البيئة من خلال مجموعة من التدابير:
5 إعداد برنامج سنوي لحماية البيئة في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم.
6 خضوع مشاريع الإستثمار إلى الرأي المسبق المجلس في مجال التأثير على البيئة.
7 حماية التربة والموارد المائية والسهر على الاستغلال الأفضل لهما[4].
تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة على المحافظة على الأملاك العقارية الثقافية، وهذا لحماية الإنسجام الهندسي للتجمعات السكنية[5].
تسهر البلدية على حفظ الصحة والنظافة العمومية، ولاسيما في مجالات توزيع المياه الصالحة للشرب، صرف المياه المستعلمة ومعالجتها، جمع النفايات الصلبة ومعالجتها، ومكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، والحفاظ حتى صحة الأغذية والمؤسسات المستقبلة للجمهور[6].