2. الضبط الإداري البيئي الخاص

يقصد به صيانة النظام العام بصفة وطريقة معينة في ناحية معينة في أنواع النشاط الفردي، كتنظيم الجماعات وتنظيم المجال العامة والمحلات المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وبالتالي فهو يتكامل مع الضبط العام في حفظ النظام العام البيئي[1]، ويظهر الضبط الإداري البيئي الخاص من خلال المحافظة على المحميات الطبيعية للحد من نشاط الأفراد والجماعات في منطقة معينة بهدف حماية التنوع البيولوجي والطبيعي في هذه المنطقة، والتي تتميز بخصائص فريدة سواء في كائناتها الحية أو ظواهرها الطبيعية[2].

      وهناك تداخل في الاختصاص بين كل من هيئات الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص، سواء من حيث الشخص القائم على نشاط الضبط نفسه، مثلا الضبط الإداري العام المتعلق بالأمن العام يمارسه أفراد الشرطة بشكل عام. أما الضبط الخاص المتعلق بالأمن السياحي تمارسه شرطة السياحة بشكل خاص[3].

       إذن يظهر الضبط الإداري الخاص من خلال الهيئات ذات الاختصاص النوعي التي تحتاج لتخصص فني متميز، وبالتالي، نجد القوانين تضفي على المحميات الطبيعية حماية خاصة فيضطر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالبيئة الطبيعية أو مستواها الجمالي أو الأضرار بالكائنات الحيوانية أو النباتية الموجودة في إطارها.

و نظرا لتعدد مكونات البيئة وتعدد صور المساس بها، فإن مجالات الضبط الإداري البيئي يمكن أن تتعدد لذلك في إطار تخصيص أهداف الحماية وتوزيع الصلاحيات فهناك:



[1] داوود الباز، حماية السكينة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص73.

[2] صلاح الدين فوزي، الميسوط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص804.

[3] سامي  جمال الدين، أصول القانون الإداري، 1993، ص157.