2. التمييز بين الضبط الإداري البيئي و غيره من المصطلحات المشابهة
2.2. التمييز بين الضبط الإداري البيئي و الضبط القضائي البيئي
كل من هذين الإصطلاحي أو المفهومين يساهمان في الحفاظ على النظام العام فالأول وقائي يمنع وقوع اخلال بالبيئة أو عتداد صارح على النظام البيئي، إما الثاني فهو رادع زاجر يحاول معاقبة مرتكبي الاعتداء على البيئة والجرائم البيئة من خلال جمع الاستدلالات والتحريات اللازمة عن الجريمة والقيام بكل الإجراءات إلى توصل المنتهك إلى العدالة[1].
كذلك يتميزان من حيث النظام القانوني الذي يحكمهما، فالأول يخضع للقانون الإداري، ويخضع للرقابة القانونية على أعمال الإدارة وتنظر المنازعات التي تثار بصددها من قبل القضاء الإداري، والمسؤولية المشارة بشأنها مسؤولية مرفقية، وتكون قراراتها وإجراءاتها معرضة للإلغاء إذا كانت غير مشروعة، في حين تكون إجراءات الضبط القضائي خاضعة لرقابة القضاء العادي والمسؤولية الناجمة عن أخطاء موظفيها مسؤولية مدنية[2].
[1] ماجد راجب الحلو، المرجع السابق، ص84.
[2] ومبررات ذلك فهو تحقيق استقلالية مرفق القضاء عن الدولة وتحقيق أكبر قدر من نزاهة وحياد القاضي وحجية الشيء المقضي فيه، ومع ذلك فإن هذه التبريرات لم تكن كافية في استمرار عدم المسؤولية، حيث اتجه المشرع الفرنسي والمصري إلى الخروج عنها في بعض الحالات، حيث أصدر المشرع الفرنسي عام 1972 قانون 05/07/1972 مقرر به مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء دون الحاجة إلى الالتجاء الطريق الأساس المادة النظر أو دعوى المخاصمة، وأعقب ذلك تضمن قانون المواقعات في 5/12/1975 المادة 505، التي نصت على مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي تقع من مرفق القضاء في حالة الخطأ الجسيم وفي حالة إنكار العدالة، علاوة على مسؤولية رجال القضاء عن أخطائهم الشخصية، راجع: سامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية، 2003، ص 145-146.