1. التغطية التأمينية عن الأضرار البيئية
الملاحظ في الوقت الحالي أن معظم الأنظمة الحديثة تتطلب وجود تأمين أو أي ضمان مالي آخر لضمان تعويض الأضرار البيئية ، فوفقا لاتفاقية لوجا نو[1] فإن وجود الضمان المالي شرط إجباري مع ترك تحديد شكل هذا الضمان للقوانين الداخلية للدول الأعضاء في الاتفاقية حسب المادة 12 منها .
ولضمان تعويض المضرورين فإن هذا الضمان يأخذ صورة عقد التأمين أو وجود صناديق التعويضات، خاصة عندما يكون الضمان المالي المقدم بواسطة المؤمنين غير كافي لتغطية الأضرار ، وفي أحيان أخرى قد يصعب تحديد مسؤول بعينه عن هذه الأضرار ، أو قد يكون مسؤولا وتتوافر فيه أحد أسباب الإعفاء من المسؤولية ، ففي هذه الحالات فإن إنشاء صندوق تعويض يكون الوسيلة المناسبة لتعويض المضرورين[2].
[1] اتفاقية Lugano الصادرة في 21 جوان 1993 والمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة . ولأكثر تفاصيل حول الموضوع راجع :
- Jean-François Neuray , op.cit , pp 664 .
[2] د/ سعيد السيد قنديل ، المرجع السابق ، ص 97 .