2. نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
2.1. نظام الرقابة على دستورية القوانين قبل دستور 1996
لقد أخذت الجزائر بفكرة الرقابة على دستورية القوانين منذ أول دستور عرفته عقب الاستقلال، وهو دستور 1963؛ بحيث نصت المادة 63 منه على إنشاء مجلس دستوري يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيسي الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا وثلاث نواب تعينهم المجلس الوطني وعضو يعينه رئيس الجمهورية، وهؤلاء ينتخبون من بينهم العضو الذي يتولى رئاسة المجلس الدستوري. هذا وقد بينت المادة 64 من دستور 1963 بأن المجلس الدستوري يفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس المجلس الوطني.
لكن وبالنظر إلى أن هذا المجلس الدستوري لم يرى النور نتيجة إيقاف العمل بدستور 1963 بعد فترة قصيرة من بدأ سريان مفعوله، فإننا نتناوله أكثر بالدراسة.
وللإشارة، فإنه وعلى الرغم من عودة البلاد للعمل بمقتضى المشروعية الدستورية التي أسس لها دستور 1976، إلا أن فكرة الرقابة على دستورية القوانين قد غابت هذه المرة لكون دستور 1976 قد أغفل و/أو تغافل عن النص عليها.
وهو ما قد تفاداه دستور 1989 الذي نص وبشكل صريح على تبني فكرة الرقابة على دستورية القوانين للسهر على احترام الدستور، ولأجل هذا الغرض نصت المادة 153 منه على إنشاء مجلس دستوري يتكون، بحسب المادة 154، من سبعة أعضاء: ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا ليمارسوا مهامهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ستة سنوات. وبينت المادة 155 بأن المجلس الدستوري يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية، وبأنه يفصل كذلك في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور. وهذا فقط متى تم إخطاره إما من رئيس الجمهورية وإما من رئيس المجلس الشعبي الوطني (156). وللمجلس مهلة عشرون يوما من تاريخ إخطاره لإعطاء رأيه و/أو لإصدار قراره (157). والذي قد يترتب عنه عدم المصادقة على معاهدة ارتأى فيها بأنها عدم دستورية، كما يترتب على قراره بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي فقدان هذا النص لأثره ابتداء من يوم قرار المجلس (158 و159)