1. نظام الرقابة على دستورية القوانين في الدول المقارنة
انقسمت الدول المقارنة بشأن النظام الذي اتبعته في ممارستها للرقابة على دستورية القوانين إلى نظامين، هما: الرقابة القضائية والرقابة السياسية
إذا كان من بين ضمانات قيام الدولة القانون هو وجود دستور مكتوب، فإن من بين ضمانتها المهمة كذلك ضرورة الأخذ بمبدأ تدرج القوانين، والذي يعتمد أساسا على تصنيف القوانين من حيث قوتها الإلزامية إلى مستويات مختلفة؛ بحيث لا تكون لها نفس المكانة أو المرتبة في النظام القانوني للدولة. والقيام بهذا التصنيف يرتكز على معيارين، أحدهما شكلي والآخر موضوعي. أما بالنسبة للمعيار الشكلي فينظر إلى الإجراءات والشكليات المتبعة في سن كل قانون على حدى، وبتحديد أي الإجراءات أعقد وأصعب نصل إلى أي من القوانين تحظى بالسمو الشكلي. بينما المعيار الموضوعي فينظر إلى الموضوع (أو الموضوعات) التي يختص كل قانون بتنظيمه، وهذا لكي يحدد بناء على ذلك أي القوانين ينظم موضوعات يمكن اعتبارها بالأكثر أهمية مقارنة بغيرها من المواضيع، ومن ثم يصل للحكم بأنه القانون الذي يحظى في مواجهة غيره من القوانين بالسمو الموضوعي. ولما كان الدستور الجامد بإجماع الفقه هو من تنطبق عليه مواصفات السمو، سواء من حيث الناحية الشكلية أو من حيث الناحية الموضوعية، فقد أضحى سموه مبدأ من المبادئ المسلم بها حتى ولو لم يوجد نص عليه في الدستور.
ولما كان من مقتضيات مبدأ تدرج القوانين أن القانون الأدني ينبغي أن يحترم القانون الأسمى منه، وذلك بألا يخالفه أو يعدله و/أو يلغيه، فإن ذلك قد لا يتحقق بالنسبة للدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة إلا إذا تكلفت جهة (أو جهات) محددة بالرقابة على مدى دستورية القوانين؛ أي بمعنى مراقبة مدى احترام القوانين لنصوص وأحكام الدستور.
ولأنه لا يتصور أن يكون النظام المتبع في ممارسة هذه الرقابة هو نفسه في جميع الدول، فقد ارتأينا أن نتناوله في الدول المقارنة، ثم نتناوله في الجزائر
انقسمت الدول المقارنة بشأن النظام الذي اتبعته في ممارستها للرقابة على دستورية القوانين إلى نظامين، هما: الرقابة القضائية والرقابة السياسية