2. خلو الارادة من العيوب

تناول المشرع الجزائري عيوب الإرادة في المواد من 81 حتى 90 من القانون المدني، إذ تناولت المادة 81 الغلط، و المادة 86 التدليس و المادة 88 الإكراه بينما تناولت المادة 90 الاستغلال، و بهذا فإن عيوب الإرادة أربعة و التي سنتناولها على النحو التالي:

أولا: الغلط:

  1. تعريف الغلط:لم يعرف المشرع الجزائري الغلط كعيب من عيوب الإرادة بل ترك ذلك للفقه و القضاء و هو ذات التوجه الذي سلكته التشريعات المقارنة، و يعرف الفقه الغط على أنه "  وهم يقع فيه الشخص فيدفعه إلى التعاقد، كأن يشتري شخص شيئا على أنه من الآثار التاريخية المهمة ثم يتبين له بعد ذلك أنه لا يمثل أي قيمة تاريخية أو أثرية.
  2. حالات الغلط المعيب للإرادة: باستقراء نص المادة 82 ق.م.ج نجد أن الشرط الوحيد لاعتبار الغلط عيبا من عيوب الارادة هو أن يكون جوهريا و يعتبر كذلك إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط، و هكذا فإن المشرع الجزائري يخضع مسألة جوهرية الغلط أو عدم جوهريته للشخص الذي وقع فيه، و بالتالي فإن القانون المدني الجزائري كباقي التشريعات المقارنة يأخذ بالمعيار الشخصي أو الذاتي أي وفقا لأوصاف الشيء المعتبرة التي قامت في ذهن المتعاقد و جعلته يبرم العقد، و الذي لو كان يعلم بحقيقة هذه الأوصاف لما أقبل ‘لى التعاقد.

 غير  المادة 82 سالفة الذكر و بعد أن بينت لنا المقصود بالغلط الجوهري، أعطتنا الحالات التي يكون فيها الغلط كذلك أي جوهريا، و هي:

  • الغلط في صفة جوهرية للشيء محل العقد: و تتحقق هذه الحالة إذا كانت هذه الصفة هي التي دفعته للتعاقد، و مثال ذلك أن يشتري شخص حقا يعتقد أنه غير مثقل برهن و يتبين له لاحقا أنه مرهون.
  • الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته: ولا يعتبر الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته معيبا لإرادته إلا إذا كان هو الدافع للتعاقد، و تظهر هذه الصورة بجلاء في عقود التبرع كأن يتبرع شخص لشخص لذاته أو لصفة متوفرة فيه، ففي هذه الحالة يمكن للمتبرع الاستناد إلى الغلط كعيب في الارادة للتمسك بإبطال العقد.
  • الغلط في القانون: نصت على هذه الحالة المادة 83 ق.م.ج التي جعلت الغلط في القانون معيبا للارادة متى توفرت فيه شروط الغلط في الواقع أي أن يكون جوهريا و مؤثرا في ارادة المتعاقد، و يكون ذلك في حالة ما إذا اعتقد الشخص أن القانون يحكم بحكم معين و الحقيقة أن القانون يقضي بخلاف ذلك، و مثال ذلك أن يتنازل شخص عن نصيبه في التركة مقابل ثمن نقدي معتقدا أنه يرث ثمن التركة في حين ظان القانون يعطيه الحق في ربعها.

غير أن نص المادة 83 لم تترك هذا الحكم على إطلاقه بل قيدته بوجوب أن لا ينص القانون على خلاف ذلك، و من أمثلة النصوص القانونية الت لا تجيز التمسك بالغلط في القانون لإبطال التصرفات القانونية نجد المادة 46 ق.م.ج و التي تقضي بأنه " لا يجوز الطععن في الصلح بسبب غلط في القانون).

ثانيا: التدليس

يعتبر التدليس ثاني عيوب الارادة التي نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني في المادتين 86 و 87 ، هذا العيب سنتناوله في النقاط التالية

  1. تعريف التدليس: لم يعرف المشرع الجزائري التدليس و اكتفى فقط بالأثر المترتب عليه، حيث نصت المادة 86 ق.م.ج على ما يلي:" يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد"، من هذه الفقرة يتضح لنا أن التدليس كعيب من عيوب الارادة هو إيقاع احد الاشخاص في الغلط فيكون هو الدافع له لإبرام التصرف القانوني، و بهذا فالتدليس ليس هو بحد ذاته العيب الذي يؤثر سلبا أو إيجابا في الارادة و إنما الغلط الذي يقع فيه الشخص نتيجة إيهامه بغير الحقيقة عن طريق بعض الحيل التي يستخدمها الغير أو شخص المتعاقد الآخر.
  2. شروط التدليس: لكي يتمكن المتعاقد من التمسك بالتدليس كعيب من عيوب الارادة يتيح له فرصة التمسك بإبطال العقد ينبغي أن تجتمع الشروط التالية:
  • استعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد في الغلط: و يقصد بذلك كل فعل أو قول يؤدي إلى وقوع أحد الأشخاص في الغلط المعيب للإرادة، و قد تكون هذه الأفعال و الأقوال إيجابية أو سلبية و تكون إيجابية في حالة الكذب كأن يطلب شخص من الآخر تقديم بيانات أو معلومات معينة عن شيء يريد أن يشتريه فيقدم له الشخص الآخر بيانات و معلومات مغلوطة لا تدل على حقيقة الشيء الذي اتجهت الإرادة لشرائه.

و الحقيقة أن الكذب لا يمكن في الواقع أن يكون طريقا من طرق الاحتيال إلا إذا تبين أن المتعاقد المخدوع ما كان يستطيع أن يتبين أو أن يستجلي الحقيقة بسبب هذا الكذب، فإذا كان يستطيع اسنجلاء أو معرفة الحقيقة رغم الكذب فلا يجوز له التمسك بالتدليس كعيب من عيوب الإرادة.

 و تكون أساليب التدليس سلبية في حالة الكتمان أي إخفاء بعض البيانات أو المعلومات التي تهم المتعاقد، و التي لو علم بها لما أقدم على إبرام العقد، و كثيرا ما يظهر التدليس السلبي في عقود التأمين حيث حيث يلتزم طالب التأمين بإعلان كل عناصر الخطر المؤمن منه لدى شركة التأمين،لأن ذلك له أثر في تحديد قيمة الأقساط التي يدفعها المؤمن.

  • أن يكون الاحتيال دافعا لإبرام التصرف:  من خلال قراءة الفقرة الأولى من المادة 86 ق م ج يتضح لنا أنه لا يعتد بالتدليس كعيب من عيوب الإرادة إلا إذا بلغت نتيجته حدا من الجسامة لولاها لما تعاقد الشخص، و هذا يعني أن الاساليب الاحتيالية و ما ترتب عليها من غلط هي التي دفعت الشخص المخدوع إلى إبرام العقد
  • أن يصدر التدليس من المتعاقد الآخر: إذا صدر التدليس من المتعاقد الآخر كان كافيا ليكون عيبا من عيوب الإرادة متى توافرت معه الشروط الأخرى، أما إذا كان الكذب و الخداع و التضليل صادرا من شخص غير المتعاقد فلا يمكن اعتباره تدليسا بمفهوم المادة 86 ق م ج إلا إذا اتصل بعلم المتعاقد الآخر أي أنه كان على علم به أو أنه يفترض أن يعلم به، و الحكمة من ذلك هي التقليل من حالات إبطال العقود رغبة في تحقيق استقرار أكبر للمعاملات المالية.

ثالثا: الإكراه la violence

تناول المشرع الجزائري في المادة 88 من القانون المدني الإكراه كعيب من عيوب الإرادة، فما هو الاكراه و ما هي شروطه؟

1.تعريف الإكراه: هو عبارة عن ضغط مادي أو معنوي يمارسه شخص على شخص آخر فيدفعه للتعاقد معه، إذ لولا هذا الضغط لما تعاقد الشخص المكره.، فهذا الأخير لم يقع في غلط كما هو الحال بالنسبة للغلط و التدليس و إنما إرادته لم تكن تتمتع بالحربة الكاملة عند إبرام العقد نتيجة الضغط الذي مورس عليه و الخوف الذي تولدعنده.

و بهذا يمكن أن يعرف الإكراه بأنه الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد و الذي يدفعه لإبرام التصرف القانوني، و الإكراه في هذه الحالة لا يؤدي إلى إعدام الإرادة كليا بل فقط يضيق من حرية الاختيار لدى الشخص فيدفعه لتعاقد لم يكن يرتضيه، أما إذا أدى الإكراه إلى إعدام الإرادة بصفة نهائية فإن العقد يكون في هذه الحالة باطل بطلانا مطلقا و ذلك لانعدام ركن من أركان العقد و هو التراضي، كأن  يمسك شخص شخصا آخر بالقوة و يجبره على التوقيع فهنا الإرادة لم تفسد و إنما أعدمت نهائيا.

2.شروط الإكراه المعيب للإرادة: تنص المادة 88 ف 1 من ق.م.ج على أنه: " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق).

من خلال استقراء نص المادة المذكورة و كذا المادة 89 يتضح لنا أن الاكراه كعيب من عيوب الإرادة يستلزم اجتماع الشروط التالية:

  • استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق: لكي تتولد الرهبة الدافعة للتعاقد و التي من شأنها أن تعيب إرادته لا بد أن يستعمل المكره وسائل معينة تهدد المكره بخطر جسيم محدق الوقوع في جسمه أو ماله أو بأحد أقاربه.

و هذه الوسائل قد تكون مادية بإلحاق الأذى بالشخص و هو ما يسمى بالإكراه الحسي كالضرب و الإيذاء بأنواعه المختلفة، و قد تكون معنوية نفسية تتمثل في التهديد بالإيذاء الذي يولد رهبة و ألما معنويا كاختطاف ولد و تهديد والده بالقتل في حالة عدم القيام بتصرف معين.

و الإكراه سواء كان ماديا أو أدبيا يعيب الإرادة و يجعل التصرف  القانوني قابلا للإبطال، مع الإشارة إلى أن الإكراه المادي نادر الحدوث في الواقع العملي مقارنة بالإكراه النفسي.

 و يشترط في استعمال الإكراه أن يهدد بخطر محدق سيلحق الشخص إذا لم يوقع على التصرف القانوني و عليه يشترط أن يكون الخطر جسيما، و العبرة في ذلك بنفسية الشخص المكره أي الذي وقع تحت طائلة الإكراه، بمعنى أنه إذا استخدمت وسائل إكراه غير جدية كالشعوذة و السحر و لكنها رغم ذلك أحدثت في نفسه رهبة و خوفا بأن خطرا كبيرا يتهدده فإن ذلك يكفي لإفسد رضاه و بالتالي تجعل التصرف القانوني المبرم قابلا للإبطال.

  • الرهبة في النفس الدافعة للتعاقد: و يعتبر هذا الخوف أو الرهبة بمثابة تحقق الإكراه الذي يدفعه للتعاقد، بحيث لولاه لما أقدم الشخص على التصرف القانوني لو كان في ظروف طبيعية، أما إذا لم يترتب على الإكراه أي خوف أو رهبة في نفسية من تعرض له فإنه لا أثر له على الإرادة و بالتبعية على صحة التصرف القانوني المبرم.

و لمعرفة ما إذا كان الشخص قد تأثر بوسائل الإكراه التي مورست ضده ينبغي الأخذ بعين الاعتبار جنس الشخص و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه في نظره و هذا ما نصت عليه المادة 88 ف 2 ق.م.ج، و هو ما يعني أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيار الذاتي الذي يرجع إلى الشخص الذي تعرض للضغط و إلى مدى تأثره بوسائل الإكراه.

  • اتصال الإكراه بالطرف الآخر: و اشتراط هذا الاتصال تستلزمه الرغبة في عدم مفاجأته بالمطالبة بإبطال العقد، و هو أمر تقتضيه طبيعة الأمور من حيث استعمال وسائل الإكراه إذ لا بد أن يتم عن طريق شخص من الأشخاص ليجبر الشخص الآخر بناء على ما تولد لديه من رهبة على إثر استعمال وسائل الإكراه على التعاقد.

أما إذا وقع الإكراه من شخص آخر غير المتعاقد فإن المادة 89 ق م ج تشترط للمطالبة بإبطال العقد علم الطرف الآخر به و بمن صدر عنه أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

الفرع الرابع: الاستغلال l’exploitation

يعتبر الاستغلال رابع و آخر عيب من عيوب الإرادة التي جاء بها القانون المدني الجزائري بنص المادة 90 ، و عليه سنتناول هذا العيب من خلال فقرتين نخصص الأولى لتعريف الاستغلال و الثانية لشروط الاعتداد به كسبب يجيز المطالبة بإبطال العقد.

أولا: تعريف الاستغلال: يعرف الاستغلال بأنه عدم التعادل بينما يحصل عليه المتعاقد و بين ما يلتزم نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر له.

 و من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن المعيار الذي اعتمده المشرع للقول بوجود استغلال م عدمه هو معيار ذاتي و ليس موضوعي أي أنه ينبغي النظر لقيمة الشيء في نظر المتعاقد أما الغبن فيمثل المظهر المادي للاستغلال.

ثانيا: شروط الاستغلال

من خلال قراءة نص المادة 90 ق م ج فإنه يشترط لاعتبار الاستغلال عيبا من عيوب الإرادة يتيح للشخص فرصة التمسك بإبطال العقد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1.عدم التعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد و ما يلتزم به: و المقصود بعدم التعادل وجود اختلال و تفاوت بين التزامات المتعاقدين، بحيث تكون التزامات أحدهما أقل من التزامات الآخر بصورة كبيرة، لأنه من البديهي ان يوجد تفاوت طفيف في الآداءات بين البائع و المشتري أو بين المؤجر و المستأجر وفقا لمصالحهما المتعارضة، لكن هذا التفاوت يكون في الغالب يسيرا و لا يؤثر في التوازنات المالية للعقود إذ لا يبدو أن أحد الأطراف قد استغل الطرف الآخر مثل أن يشتري الشخص دارا ب 10 مليون دينارجزائري و قيمتها الحقيقية 9.8 مليون دينار فالفرق بين ثمن البيع و الثمن الحقيقي لا يتعدى 200 ألف دج و هو مبلغ يسير عكس ما إذا كانت القيمة الحقيقية للدار 20 مليون دينار.

و العبرة في تقدير قيمة الشيء ليست بقيمته الحقيقية و إنما بقيمته الشخصية لدى المتعاقد و هذا يعني أن القاضي لما يقدر التفاوت لا يستند إلى معيار مادي موضوعي، و إنما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قيمة الشيء كما قدرها المشتري وقت التعاقد، و هذه المسألة أي التفاوت في الآداءات مسألة واقع و ليست مسألة قانون حيث يستقل قاضي الموضوع بتقديرها وفقا لظروف كل حالة من الحالات التي تطرح أمامه و لا رقابة عليه من طرف المحكمة العليا في هذه النقطة.

2.استغلال ضعف معين في المتعاقد المغبون: و يتمثل هذا الضعف النفسي حسب نص المادة 90 ق م ج في الطيس البين أو الهوى الجامح، فالطيش هو الخفة و التسرع في اتخاذ القرارات و عدم المبالاة بنتائجها، و هذا الطيش يجب أن يكون بينا أي واضحا و مشهورا، كالشاب الصغير الذي يرث فتكون له رغبة كبيرة في الحصول على نقود لسد حاجته في التبذير و البذخ الأمر الذي يدفعه لبيع الأملاك التي ورثها بمبالغ لا تعكس قيمتها الحقيقية.

أما الهوى الجامح فهو الرغبة التي تملك علة الإنسان زمام نفسه فتجعله مدفوعا إلى الرضوخ لكل ما يفرضه هذا الهوى دون أن يستطيع مناقشته أو خياره، كأن يتزوج شاب امرأة كبية في السن فيعمد إلى استغلالها و ابتزازها عن طريق عقود هو يمليها عليها، أو كأن يتزوج شيخ كبير شابة في مقتبل عمرها و يتعلق بها تعلقا شديدا يسلبه القدرة على رفض أي طلب لها خوفا من فراقها.

الفرع الرابع: الجزاء المترتب على تحقق عيب من عيوب الإرادة

إذا تحقق عيب من عيوب الإرادة السالفة الذكر فإن العقد يكون قابلا للإبطال و يسمى كذلك  بالبطلان النسبي، أي أن العقد ينشأ صحيحا و لكنه معيب بمعنى أنه مهدد بالزوال متى تمسك به من تقرر الإبطال لمصلحته و هو الطرف الذي كانت إرادته مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، ففي هذه الحالة أي التمسك بالإبطال فأن أطرف العقد يعادون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، ففي البيع مثلا إذا كان المشتري ضحية تدليس من البائع فإن العقد ينفذ بطريقة عادية فتنتقل الملكية للمشتري و يقوم بتسديد الثمن للبائع إلى غاية تمسك المشتري بالإبطال نتيجة التدليس الذي وقع ضحيته، ففي هذه الحالة فإن كل طرف يسترد ما دفعه فيسترجع المشتري الثمن المدفوع و يقوم بإرجاع الشيء المبيع للبائع.

  غير أن البطلان النسبي على عكس البطلان المطلق لا يعتبر من النظام العام، إذ أنه مقرر لمصلحة شخصية و هي مصلحة الشخص الواقع في عيب من عيوب الإرادة الذي يبقى الوحيد المخول بالتمسك دون غيره بإبطال العقد، أما بالنسبة لنقص الأهلية فحق التمسك بالإبطال يملكه الولي أو القاصر لما يبلغ سن الرشد.

و كنتيجة لاعتبار البطلان النسبي غير متعلق بالنظام العام فقد أجاز المشرع في المادة 100 ق م ج لصاحب الحق أن يتنازل عن التمسك به، و ذلك بإجازة التصرف و بالتالي إزالة كل تهديد عن العقد حيث تستقر الحقوق و المراكز القانونية لأصحابها  بالإجازة، هذه الأخيرة قد تكون صريحة و قد تكون ضمنية من خلال قيام الشخص المعيبة إرادته أو ناقص الأهلية باتخاذ أي سلوك