9. ثامنا-من حيث مدى تبادل العطاءات
ويندرج تحت هذا الأساس عقود المعاوضة وعقود التبرع:
أ- عقود المعاوضة: هي العقود التي يأخذ فيها الطرفان مقابلا لما يعطيان أي يتبادل فيها الطرفان العطاءات وقد جاءت المادة 58من القانون المدني الجزائري بتعريفه و مثاله عقد البيع الذي يحصل فيه البائع على الثمن مقابل بضاعته ويحصل المشتري على البضاعة مقابل الثمن الذي سدده للبائع كذلك من أمثلته عقد الوكالة والوديعة إن كانا باجر وعقود المقايضة أيضا.
ب- عقود التبرع: هي التي لا يحصل فيها احد المتعاقدين على مقابل لما يقدمه للطرف الآخر ومثالها عقد الهبة بدون عوض ، عقود العارية بدون أجر و القرض بلا فائدة ..
أهمية التقسيم:
و تظهر في الأمور الآتية :
ـ الأهلية اللازمة للعقد : لها من الأهمية خاصة في عقود التبرع إذ أن نقصها أو انعدامها يجعل العقد باطلا بطلانا مطلق ،أما في عقود المعاوضة فنقصها يؤدي إلى جواز العقد وإمكانية إبطاله وانعدامها يجعل العقد باطلا بطلانا مطلق أيضا .
ـ الالتزام بالضمان : وهو مبدأ مقصور على عقود المعاوضة إذ يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري خالي من العيوب الخفية كما يضمن استحقاق الشيء المبيع للمشتري، أما عقد التبرع فالأصل فيها لا يضمن المتبرع لا استحقاق الشيء المتبرع به و لا خلوه من العيوب للمتبرع له الا إذا تعمد المتبرع بسوء نية اخفاء العيب او سبب الاستحقاق للغير .
ـ دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين : أي الطعن في تصرفات المدين الضارة بدائنيه ولا شك أن يتم في نطاق عقود المعوضة إعمال هذا الطعن "بالدعوى البوليصية".
إذا كان التصرف الذي قام به المدين تصرف بعوض (عقد معاوضة) يشترط لإعمال هذه الدعوى أن يثبت الدائن أن تصرف المدين منطويا على سوء نية وأن المتعاقد الآخر مع المدين عالما بسوء نية المدين.
أما في ظل عقود التبرع فان الدائن لا يكلف باثبات غش المدين لأنه مفترض. منه أن يرفعها في نظر دائنيه
ـ الغلط في شخص المتعاقد : في عقود التبرع يعتبر الغلط في شخصية المتبرع إليه غلطا جوهريا و يكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة من وقع في الغلط. أما في عقود المعاوضة فالغلط في شخص احد المتعاقدين لا يبطل العقد إلا إذا اثبت المتعاقد الآخر أن الشخص المتعاقد معه محل اعتبار خاص كما في عقد الشركة.