6. خامسا : من حيث إلزاميتها لأطراف العقد
و تندرج تحت هذه الطائفة العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :
أ-العقود الملزمة لجانبين : هي العقود التي تنشئ التزامات متقابلة على أطرافها و جاء القانون المدني الجزائري بتعريف هذا النوع من العقود في المادة 55 منه ومن أمثلتها عقود الإيجار إذ تلزم المستأجر دفع حق الإيجار للمدة المتفق عليها كما يلتزم المؤجر بعدم اتخاذ أي موقف يضر المستأجر في حدود المدة المتفق عليها كما يلتزم البائع بتسليم البضاعة والمشتري بدفع ثمنها في عقد البيع، فيكون كلا الطرفين دائن ومدين في نفس الوقت.
ب-العقود الملزمة لجانب واحد: هو العقد الذي ينشئ التزاما في ذمة احد المتعاقدين دون الآخر و ذلك حسب نص المادة 56 من القانون المدني الجزائري و مثالها عقود العارية دون اجر و الوديعة و القرض بلا فائدة.
وهنا يجب عدم الخلط بين التصرف القانوني الناتج عن إرادة منفردة كالوصية و العقد الملزم لجانب واحد فالعقد يجب أن تتفق فيه الإرادتين في حين أن التصرف الناتج عن إرادة واحدة لا يشترط فيه قبول الطرف الأخر.
أهمية التقسيم:
و تتجلى في الأحكام المترتبة عن كل منهما في أحكام الفسخ و الدفع بعدم التنفيذ وتحمل التبعة :
1ـ الدفع بعدم التنفيذ : و معنى ذلك انه إذا لم يقم احد طرفي العقد بتنفيذ الالتزام الذي يترتب في ذمته لا يستطيع مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزامه وبذلك يكون لهذا تطبيقه يكون في العقود الملزمة لجانبين دون العقود الملزمة لجانب واحد بحيث إذا لم ينفذ المدين التزامه ليس في ذمة الدائن أي التزام يمكنه الامتناع عن تنفيذه عن طريق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ ( من مصلحته هنا هو طلب تنفيذ العقد)..
2ـ الفسخ : اذ يستطيع العاقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه طلب فسخ العقد بدلا من إجباره على تنفيذ الالتزام ويسترد ما أداه و بالتالي مجاله العقود الملزمة للجانبين فقط بحيث يترتب عليه انحلال الرابطة العقدية، ولا مجال لاعماله في العقود الملزمة لجانب واحد.
3ـ تحمل التبعة : بالنسبة للعقود الملزمة لجانبين إذا استحال على احد العاقدين تنفيذ التزامه بسبب أجنبي انقضى الالتزام و فسخ العقد بحكم القانون طبقا للمادتين 307-121 و يتحمل المدين تبعة الهلاك أما في العقود الملزمة لجانب واحد اذا استحال التنفيذ تحمل الدائن تبعة الهلاك لأن الانقضاء بالنسبة إليه يقوم مقام تنفيذ الالتزام .