مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح:
اعتبر المشرع أن كل مشروع للإنتاج أو الإصلاح أو التحويل عمل تجاري بحسب موضوعه سواء كانت المواد المستعملة فيه قد سبق شراؤها أو كانت ملكا للصانع منذ البداية، كما أن المشرع هنا لم يميز بين الصناعة والزراعة والتجارة، كما لم يخصص نوع النشاط بل جعله عاما يشمل الإنتاج والتحويل والإصلاح، وعليه إذا لم يتخذ هذا النشاط شكل المشروع فلا يعد عملا تجاريا، كالنشاط الذي يقوم به الحرفي، مصلح الأحذية، الخياط...