أنواع الأعمال التجارية : 1- الأعمال التجارية بحسب الموضوع

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون التجاري
Livre: أنواع الأعمال التجارية : 1- الأعمال التجارية بحسب الموضوع
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 23 November 2024, 10:00

Description

يتضمن هذا الكتاب المحاضرة الثانية بعنوان الأعمال التجارية بحسب الموضوع

المطلب الأول: الأعمال التجارية المنفردة

  نصت عليها المادة 02 من القانون التجاري، وهي تشتمل ما يلي:

-  كل شرا ء للمنقولات لإعادة بيعها

-  كل شراء للعقارات لإعادة بيعها

-  العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة

-  عمليات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات التجارية والقيم العقارية

الفرع الأول: الشراء من اجل إعادة البيع

 المشرع الجزائري يشترط ثلاثة شروط لاعتبار عملية الشراء و البيع عملية تجارية وهي :

-  حصول عملية الشراء

-  أن يكون محل الشراء عقارا أو منقولا

-  أن يكون الشراء بقصد البيع مع نية تحقيق الربح

  • حصول عملية الشراء: يتم عن طريق هذه العملية تداول الثروات، والمشرع الجزائري اعتبر حدوثها مرة واحدة عملا تجاريا حتى ولو كان القائم بها لا يكتسب صفة التاجر، ولا يشترط هنا أن يكون هنا مقابل الشراء نقدا، بل يكفي أن يكون هناك مقابل كما في المقايضة، فإذا انتفى المقابل لا يكون عنصر الشراء متحققا، كما لو اكتسب شخص أموالا عن طريق الوصية أو الإرث، وعليه فإن بيع المنتج الأول لمنتجاته التي لم يسبق له أن اشتراها لا يعد عملا تجاريا كما هو الحال بالنسبة لاستغلال الموارد الطبيعية والمجهود الذهني أوالبدني، ففي هذه الحالة ينتفي عنصر الوساطة في تداول الثروات.
  • بالنسبة للأعمال الزراعية: الأعمال الزراعية وما يترتب عنها من محاصيل لا تعتبر أعمالا تجارية عند بيعها من طرف المزارع بالرغم من قيام هذا الأخير بشراء البذور والأسمدة، وكذلك استغلال الغابات أو الصيد ( البري أو البحري) أو استغلال المواد الطبيعية يدخل في نفس الحكم، إلا أن العمل الزراعي قد يصبح عملا تجاريا إذا اتخذ شكل المشروع الاقتصادي، ويكون الأمر كذلك عندما تستغل الأراضي الزراعية في شكل مشاريع كبيرة ومثال ذلك قيام المزارع بتربية الكثير من الأغنام على أرضه بع أن اشتراها من غيره أو قام باستخراج منتجاتها كالألبان وباع منها كميات كبيرة في السوق .
  • بالنسبة للإنتاج الذهني والفني: ما يترتب عن العمل الفكري أو الذهني يعد عملا مدنيا محضا بالنسبة للرسام والمؤلف والممثل والملحن وذلك لكون الانتاج الفني والذهني لا يكتسب عن طريق الشراء، فإذا قام المؤلف ببيع منتجه فلا يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، لكن من يقوم بطبع ونشر هذه الاعمال يعد عمله تجاريا لأنه يشتري هذه الأعمال من غيرهبغرض بيعها وتحقيق الربح.
  • بالنسبة للمهن الحرة: هي الأعمال التي تقوم على استغلال المواهب الخاصة والمهارات العلمية للشخص مثل مهنة المحاماة، الطب، التعليم...فأعمالهم تعد أعمالا مدنية لأنه لم يسبقها عملية الشراء، غير أنه إذا اتخذت هذه المهنة إلى جانبها نشاطا تجاريا ودخلت حيز المضاربة أصبح العمل تجاريا ومثالها أن يقوم الطبيب ببيع الأدوية على نطاق واسع لغير عملائه، والطبيب الذي يمارس نشاطه في شكل مصحة كبيرة يوظف فيها أعدادا كبيرة من الموظفين والأطباء( تأخذ شكل المشروع التجاري).
  • بالنسبة لإصدار الصحف والمجلات: يعتبر هذا العمل تجاريا متى كان الهدف منه تحقيق ربح، ويعتبر مدنيا متى كان الهدف منه نشر العلم والمعرفة كما هو الحال بالنسبة للمجلة التي تصدرها نقابة المحامين.
  • أن ينصب الشراء على عقار أو منقول: المنقول قد يكون ماديا كالسلع والبضائع والأثاث، وقد يكون معنوي كالمحل التجاري والقيم المنقولة وبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية، والعقار قد يكون في شكل مباني أو أراضي.
  • أن تتجه نية المشتري إلى إعادة البيع وتحقيق الربح: لاعتبار شراء شيء عمل تجاري يجب أن يكون بقصد إعادة بيعه، ويجب أن تتوفر نية إعادة البيع وقت الشراء سواء تم بعد ذلك البيع أو لم يتم كذلك لا يشترط أن يباع الشيء على الحالة التي تم شراؤه بها بل قد يرد البيع على الشيء الذي تم شراؤه بعد تحويله أو تصنيعه كتحويل القمح إلى دقيق أو تحويل الخشب إلى كراسي، وتجب الإشارة إلى أنه لا يكفي توفر نية البيع وقت الشراء، بل يجب أن تقترن به نية تحقيق الربح حتى ولو لم يتحقق، وبذلك تخرج من طائفة هذه الأعمال، شراء عقار أو منقول بقصد الاستعمال الشخصي حنى ولو تم بيعه بعد ذلك، شراء منقول بوصفه من مستلزمات عمل مدني كشراء المؤلف للورق، الشراء من أجل إعادة البيع دون نية تحقيق الربح كشراء النقابات العمالية للمواد الغذائية لإعادة بيعها لعمالها بسعر التكلفة.

الفرع الثاني: الأعمال المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة والوكالة بالعمولة

  • الأعمال المصرفية: جميع الأعمال المصرفية وعمليات الصرف تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، وبذلك تعد هذه الأعمال تجارية بالنسبة لها ولو تمت بصفة منفردة ولفائدة شخص واحد ولو كان غير تاجر، إذن هذه الأعمال هي أعمال تجارية بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للزبون (العميل) فالأصل فيها أنها عمل مدني، إلا إذا تمت لفائدة تاجر أو بمناسبة عمل تجاري فيصبح بذلك عملا تجاريا بالتبعية، ومن بين الأعمال التي يقوم بها البنك وتعتبر بالنسبة إليه تجارية فتح الاعتمادات، تلقي الودائع، تأجير الخزائن الحديدية، فتح الحسابات الجارية...
  • أعمال الصرف: تقوم عمليات الصرف على مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية أونقود ذهبية بنقود فضية، قد يكون الصرف يدويا أي مبادلة عملة بعملة أخرى عن طريق التسليم المباشر ويسم هذا النوع من الصرف بالصرف المحلي، وإذا كان الهدف من وراء عملية الصرف هو تحقيق الربح الذي يمثل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع اعتبر العمل تجاريا وإذا انتفى هذا الهدف اعتبر العمل مدنيا كأن يقوم شخص عائد من فرنسا بصرف ما بقي في حوزته من يورو لأنه لا حاجة له به، فيعد عمله هنا عملا مدنيا لأن نية تحقيق الربح غير متوفرة.
  • عمليات السمسرة: يقصد بالسمسرة التقريب بين طرفي التعاقد فقط مقابل أجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة أو العقد، لكن لا يعد السمسار طرفا في العقد.
  • الوكالة بالعمولة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بإجراء تصرفات قانونية باسمه الشخصي لكن لحساب الغير مقابل أجر يسمى العمولة، يحدد بنسبة مئوية معينة من قيمة التصرف الذي قام به، فالوكيل بالعمولة هنا يظهر اسمه في العقد، كما أنه مسؤول أيضا في مواجهة الموكل الذي تعامل معه، وتتميز الوكالة بالعمولة عن الوكالة في القانون المدني في كون الوكيل في الوكالة بالعمولة يتعاقد باسمه الخاص لكن لحساب غيره، في حين أنه في الوكالة المدنية الوكيل يعمل باسم ولحساب الأصيل، وبذلك يعج عمل الأول تجاريا والثاني مدنيا.
  • أعمال التوسط لشراء العقارات والمحلات التجارية والقيم المنقولة: الأصل أن أعمال التوسط أعمال تجارية حتى ولو تمت مرة واحدة مادام هناك مقابل لها سواء تمت في شكل عقد سمسرة أو في شكل عقد وكالة بالعمولة، حيث يتصرف القائم بالتوسط عادة باسمه ولحساب من توسط له، وبذلك لم يضف المشرع الجزائري عملا تجاريا جديدا، وبذلك تعتبر الوساطة عملا تجاريا سواء قام بها تاجر أو غير تاجر، كما لا يهم موضوع الوساطة سواء كان عملا مدنيا أو عملا تجاريا.
  • العقود المتعلقة بالتجارة البحرية وما تعلق بها: هي تلك العقود المتعلقة بشراء أو بيع السفن أو تأجيرها أو رهنها أو الإقتراض عليها أو شراء عتاد السفن أو التأمين عليها أو عقود شحن البضائع أو نقل الأشخاص أو عقود الإرشاد البحري وكذلك العقود المتعلقة بأجور طاقم السفينة، اعتبرها المشرع الجزائري أعملا تجارية ولو وقعت مرة واحدة، لكن أعمال الشراء والبيع والتأمين وغيرها والتي تتعلق بالسفن الحربية لا تعد أعمالا تجارية لأن المقصود بالسفينة هنا وعقود التجارة البحرية تلك التي يتم استغلالها استغلالا تجاريا، أما بالنسبة للشخص المتعاقد مع صاحب السفينة فقد يكون العمل بالنسبة له عملا مدنيا وقد يكون تجاريا بحسب ما إذا كان هذا المتعامل تاجرا أو غير تاجر.

المطلب الثاني: الأعمال التجارية بحسب المقاولة

 عدّدت المادة 02 من القانون التجاري الأعمال التجارية بحسب موضوعها إذا تمت على وجه المقاولة، وعليه إذا تمت هذه الأعمال بشكل منفرد ومرة واحدة لا تعد أعمالا تجارية، وللمقاولة ثلاثة عناصر هي:

عنصر تكرار العمل، حيث أن العمل المنفرد لا يكفي لقيام المقاولة.

عنصر التنظيم، ينسق بين عوامل الإنتاج المادية والبشرية.

-   عنصر المضاربة على عوامل الإنتاج.

ويلاحظ أن المشرع الجزائري عدّد أنواع المقاولة في المادة 02 على سبيل المثال لا الحصر، ونذكر منها ما يلي:


مقاولة تأجير المنقولات والعقارات:

وهي كل مقاولة تهدف من خلال نشاطها إلى تأجير المنقولات كمن يؤجر السيارات للمواطنين، أو أن ينصب هذا التأجير على العقار كمن يؤجر المنازل أو الفنادق على أن تتم ممارسة هذا العمل في شكل مشروع وليس في شكل منفرد، وإذا تم بهدا الشكل الأخير يعتبر العمل مدنيا.

 مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح:

اعتبر المشرع أن كل مشروع للإنتاج أو الإصلاح أو التحويل عمل تجاري بحسب موضوعه سواء كانت المواد المستعملة فيه قد سبق شراؤها أو كانت ملكا للصانع منذ البداية، كما أن المشرع هنا لم يميز بين الصناعة والزراعة والتجارة، كما لم يخصص نوع النشاط بل جعله عاما يشمل الإنتاج والتحويل والإصلاح، وعليه إذا لم يتخذ هذا النشاط شكل المشروع فلا يعد عملا تجاريا، كالنشاط الذي يقوم به الحرفي، مصلح الأحذية، الخياط...

 مقاولة البناء والحفر وتمهيد الأراضي:

يدخل في نطاق هذه الأعمال كل عمل يهدف إلى إقامة السكنات أو المحلات التجارية أو الجسور أو الأنفاق...فكل هذه العمليات تعد أعمالا تجارية بحسب المقاولة بعناصرها المادية والبشرية من أجل تحقيق الربح أما إذا تم هذا العمل بشكل منفرد فيبقى العمل مدنيا.

مقاولة التوريد أو الخدمات:

عقد التوريد هو عقد يلتزم بموجبه المقاول بتسليم الطرف الآخر كميات معينة من الشيء المتعاقد عليه بصفة دورية ومنظمة خلال فترة زمنية معينة مثل توريد الحليب أو اللحوم للمطعم الجامعي، كما أضاف المشرع مقاولة الخدمات وذلك بمفهومها الواسع مثل المقاولات التي تقدم الخدمات السياحية أو تلك التي تستغل الحمامات المعدنية على شرط أن يكون تقديم هذه الخدمات في شكل مشروع.

 مقاولة استغلال الملاهي العمومية والانتاج الفكري:

يقصد بالملاهي العمومية الأماكن التي تهدف إلى تقديم التسلية والترفيه للجمهور كدور السينما وقاعات المسرح...على شرط أن يتم هذا النشاط في شكل مقاولة، أما المقصود بالإنتاج الفكري، هو كل من يتولى عملية النشر سواء للكتب أو الصحف، والجدير بالملاحظ أن الإنتاج الفكري في حد ذاته ليس عملا تجاريا، لكن دار النشر التي تقوم بشراء حقوق التأليف وطبع الكتاب وتسويقه يعد عملا تجاريا لأن هذه المقاولات تضارب على أعمال الغير في شكل مقاولة.

 مقاولة التأمينات :

إذا تمت عقود التأمين في شكل مشروع له مقوماته المادية والبشرية وذلك بصرف النظر على نوع التأمين الذي قد يكون بريا أو بحريا أو على الأشخاص أو على الأعمال ومهما كان موضوعه سواء سرقة أو فيضان أو حريق...، وتجب الإشارة إلى أن عقد التأمين بالنسبة للمؤمن له قد يكون عملا مدنيا وقد يكون عملا تجاريا إذا كان المؤمن له تاجرا أو قام به لحاجيات تجارته.

مقاولة صنع أو شراء أو إعادة بيع سفن الملاحة البحرية

يعد صنع السفن الخاصة بالملاحة البحرية، أو شراء أو بيع أو إعادة بيع هذه السفن من طرف المقاولة عملا تجاريا إذا تم على وجه الاحتراف أو التنظيم المسبق