8. طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية
8.2. الإطلاع الإجباري
- الإطلاع الإجباري: حسب المادة 15 من القانون التجاري فإنه يجب على القاضي أن يأمر بتقديم الدفاتر التجارية للإطلاع عليها كليا من طرف القاضي أو الخبير أو من قبل الخصم وذلك في الحالات التالية:
- حالة قسمة تركة التاجر، حيث يجوز لباقي الورثة تمكينهم من الإطلاع على دفاتر مورثهم بشكل كلي.
- حالة قسمة الشركة، حيث يجوز للشركاء أن يطلبوا من القاضي تمكينهم من الإطلاع كليا على دفاتر الشركة الموجودة لدى أحد الشركاء.
- حالة الإفلاس، حيث يجوز للقاضي وللوكيل المتصرف القضائي الذي تعينه المحكمة والمراقبين أن يطلعوا كليا بأمر من القاضي على دفاتر التاجر المفلس.