6. الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية
6.2. الجزاءات الجنائية
- جزاءات جنائية: يتعرض التاجر الذي لم يمسك الدفاتر التجارية إلى تلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات، والمشار إليها بموجب المادة 369 من القانون التجاري الجزائري، والمتعلقة بالإفلاس التجريمي، حيث أنه إذا أفلس التاجر ولم يكن ممسكا دفاتر تجارية فللمحكمة أن تعتبره مفلسا بالتقصير وبالتالي يمكنها حبسه من شهرين غلى سنتين كما يمكن للمحكمة أن تعتبره مفلسا بالتدليس إذا كانت حساباته خاطئة أو أخفى دفاتره أو أتلفها أو أضاف ديونا وهمية في متنها، ومن الحالات التي يحكم فيها على التاجر بالإفلاس بالتقصير أو التدليس ما يلي:
- في حالة توقفه عن دفع ديونه ومسكه لدفاتر غير مطابقة لعرف المهنة ( المادة 370 من القانون التجاري).
- حالة الإفلاس بالتدليس بالنسبة للتاجر الذي تكون حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام( المادة 371 من القانون التجاري).
- حالة الإفلاس بالتدليس بالنسبة للتاجر الذي يخفي حساباته أو يضيف ديونا وهمية ( المادة 374 من القانون التجاري).