3. النصوص التشريعية في الجزائر حول مكافحة المخدرات:

إن الجزائر كباقي دول العالم ووعيا بخطورة المخدرات وآثارها المدمرة، اهتمت منذ زمن بعيد بالظاهرة وتم إصدار العديد من التشريعات لتنظيم تداول المواد المخدرة ومعاقبة المخالفين لأحكامها.وعلى المستوى الدولي صادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن المخدرات، ويشارك بفعالية في الأجهزة والمنظمات الدولية التي تعمل من اجل مكافحة المخدرات.وتقوم التشريعات الحديثة، ومنها التشريع الجزائري بضمان حسن استخدام المواد المخدرة وتنظيم تداولها، وحصر استعمالها في الأغراض الطبية والعلمية فقط.وإذا كانت القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، في مجتمع من المجتمعات  تقوم بمكافحة أو تجريم أفعال التهريب والاتجار والزراعة وتصنيع المواد المخدرة، فإن جانبا مهما من مواد هذه القوانين في كل مجتمع من المجتمعات يجب ان تتناول جانب تجريم الحيازة وتعاطي المخدرات.لذلك ارتأيت أن أتناول النصوص التشريعية في الجزائر حول مكافحة المخدرات من خلال التطرق الى الجانب القانوني و الجانب الوقائي.

  1.   الجانب القانوني:وتم تناوله على النحو التالي:

  • أ‌)       دور الجهود التشريعية الجزائرية في مكافحة المخدرات:

    مما لا شك أن تطبيق التشريعات والقوانين يؤدي إلى خوف تجار المخدرات والمتعاطين من الاتجاه نحو هذا الطريق المدمر للفرد والمجتمع. ولهذه النصوص القانونية دورا مهما في توقيع العقوبات الرادعة سواء للمهربين أ والمروجين بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الخاصة في حالات تعاطي المخدرات . عالج المشرع الجزائري ظاهرة المخدرات عبر عدة قوانين منها القانون 95/09 المتعلق بالمخدرات، الأمر 76/79 المتضمن قانون الصحة العمومية والقانون 85/05 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها الذي كان معمولا به، ونظرا لم يكون يستجيب للتطور الذي عرفته ظاهرة انتشار المخدرات، ولم ينص على الجريمة إلا في 04 مواد هي 242 إلى 245، وبالتالي لم يفرق المشرع بين المستهلك، التاجر، الناقل والمزارع، ونظرا لتفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات، أصبح من الضروري إيجاد قانون ذو طابع ردعي لمواجهة هذه الآفة، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2004 والذي يهدف أساسا لتكييف التشريع الجزائري وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر وصادقت عليها في إطار المجهود الدولي لمكافحة المخدرات نذكر منها الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم 343/63 المؤرخ في 1963/09/11.  اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 عليها بموجب المرسوم 77/177 المؤرخ في 1977/12/07

  •    بروتوكول 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم 61/02 المؤرخ في 2002/02/05

  •  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 المصادق عليها بموجب المرسوم 41/95 المؤرخ في 1995/01/28.

كما جاء هذا القانون لسد الفراغ والنقص الذي كان في القانون 85/05 ود تضمن القانون وقد سن القانون الجزائري مجموعة من التشريعات(المواد المنصوصة) في مكافحة المخدرات وهي كالتالي:

  • حيازة من أجل التعاطي أو الاستهلاك الشخصي وهو الفعل المنصوص عليه بالمادة 12 من القانون رقم 04/18 تكون عقوبتها المقررة وهي عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تقدر من 5000دج إلى 50.000دج.

  •  تسليم أو عرض المخدرات حسب المادة 13 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة 100.000دج إلى 200.000دج.
  • عرقلة ومنع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم قانون المخدرات حسب المادة 14 تكون عقوبتها المقررة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة 100.000دج إلى 200.000دج
  •  تسهيل الاستعمال غير المشروع المخدرات ونصت عليه المادة 15 من القانون المذكور وتكون العقوبة المقررة الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500000دج إلى 100.000دج
  •  التعامل والاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية لقد حضر القانون 04/18 لا سيما في المواد 17 منه وما يليها كل صور التعامل والاتجار وتكون العقوبة المقررة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000.000 دج إلى 50.000.000دج.
  •  الاتجار بالمخدرات بواسطة جماعة إجرامية منظمة لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 17 على عقوبة السجن المؤبد.
  • جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار لقد نصت المادة 20 على معاقبة كل من زرع بطريقة غير شرعية عقوبة السجن المؤبد