المخدرات من منظور القانون والشريعة الاسلامية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: مخاطر المخدرات - ديمغرافيا
Livre: المخدرات من منظور القانون والشريعة الاسلامية
Imprimé par: مستخدم ضيف
Date: mardi 3 juin 2025, 10:19

Description

تجدون في هذا الكتاب"المخدرات من منظور القانون والشريعة الاسلامية"

1. القوانين والتشريعات للحد من تعاطي وترويج المخدرات

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988:اجتمع مُمثِّلو (106) دولة في فيينا عام 1988 للمُصادَقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة ومواد المؤثرات العقلية، وكان الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية وضْع ضوابط لمكافحة تهريب المخدِّرات والمواد النفسيَّة، وإقرار عقوبات فعَّالة تطول مُرتكِبي هذه الجرائم، وأبرز ما تناولتْه اتفاقية 1988 ما يلي:

‌أ-   رصد الاتجار المحلي والدولي بالمواد الكيماوية التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة ،ومنع تسريب هذه المواد إلى السوق غير المشروعة .

‌ب- يُعتبر جريمةً جنائية الاشتراكُ في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الإنتاج أو التحضير أو العَرْض أو التوزيع.

‌ج-  يُعد جريمة جنائية التورط بأي طريقة في التعامل بالأموال المكتسبة من تهريب المخدرات، من خلال نقْلها أو إخفاء منشئها أو المساعدة في ذلك.

‌د-   المساعدة القانونية المتبادلة بين الأطراف في التحقيقات والملاحقات والإجراءات التي تتخذ بشأن بعض جرائم الاتجار بالعقاقير المخدرة.

‌ه-  التعاون الدولي بين أجهزة مكافحة المخدرات لتفعيل التصدي للاتجار غير المشروع بإتباع أساليب حديثة.

‌و-  اتخاذ تدابير ترمي إلى استئصال زراعة إنتاج العقاقير المخدرة  وقمع كل أشكال الاتجار غير المشروع بهذه العقاقير وتقليص طلبها واستهلاكها.

‌ز-  ضرورة اتخاذ الدول الأطراف كافة الإجراءات ضِمَن حدودها لمنع مهربي المخدرات من استغلال مناطق وموانئ التجارة الحُرَّة، وتفتيش الناقلات القادمة والمغادرة، وخاصة المُشتبَه بها، وتبادُل المعلومات المتَّصِلة بهذا الشأن.

2. القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات

يعتبر هذا القانون ثمرة جهود متواصِلة، بذلتْها جامعة الدول العربية منذ تأسيس المكتب العربي لشؤون المخدرات؛ لتنظيم الإجراءات التي تتَّخِذها كلُّ دولة عربية لمكافحة إنتاج وتهريب الموادِّ المخدِّرة، وقد شارَك هذا المكتب في شُعْبة الأمم المتَّحدة للمخدِّرات، وقامت لجنةٌ منه بزيارة الدُّول المنتجة للأفيون في الشرقين الأدنى والمتوسط (أفغانستان - إيران - باكستان - تركيا)، وطلبت منها التنسيقَ مع المكتب وإبلاغها عن الرعايا المتورِّطين في التعامل مع المخدرات، كما قام مدير المكتب بزيارة اليمن، والاطلاع على أماكن زراعة القات وأسواق تجارته، وتقديم تقرير للمسؤولين عن مخاطر القات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.كذلك أبدى المكتبُ قلقَه البالغ من إنتاج الحشيش وزراعته في لبنان، وقدَّم مشروعًا لاستغلال الموارد المائية في سوريا ولبنان لإنتاج زراعات أخرى تَحِل محل زراعة الحشيش.وقد تُوِّجت هذه الجهود باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالدار البيضاء (1986) والتصديق على القانون العربي النَّموذجي الموحَّد للمخدرات؛ ليكون دليلاً للدُّول العربية عند صياغة قوانينها الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يتكوَّن القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات من تسعة فصول:

  • يتضمَّن الفصل الأول التعريفَ بالألفاظ والعبارات والمصطلحات التي وردت في القانون. 
  • ويضع الفصل الثاني قواعدَ وضوابط استيراد وتصدير ونقْل المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقليَّة،فيَحظُرها جميعًا إلا بِناء على ترخيص كتابي يَصدُر من وزير الصحة لمدة سنة قابلة للتَّجديد لمؤسسات الدَّولة والمعاهد العلميَّة ومراكز البحث، وما في حُكْمها من مديري معامل التحليل ومصانع الأدوية التي يستدعي اختصاصُها استعمالَ المخدرات. 
  • وحدَّد الفصلُ الثالث ضوابط الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وشروط منْح الترخيص لذلك. 
  • وخصص الفصل الرابع للبيانات والشروط الواجب توافُرها في الأطباء والصيادلة المرخَّص لهم بتحرير الوصفات الطبية؛ لصَرْف المواد المخدرة وتحديد مقاديرها وأماكن تَداوُلها. 
  • أما الفصل الخامس، فيُحدِّد شروطَ وضوابط صُنْع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدِّرة أو مؤثرات عقلية. 
  • ووضع الفصل السادس شروط زراعة النباتات المنتجة للمواد المخدرة وشروط استيرادها وتصديرها؛ حتى يقتصر ذلك على الأغراض الطبية والعلمية، وبالقيود المنصوص عليها في القانون. 
  • ويُبيِّن الفصل السَّابع كيفية تسجيل وتفتيش ومراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 
  • ويتضمَّن الفصل الثامن التدابير والعقوبات المقرَّرة على مخالفة هذا القانون، سواء بالنسبة لجرائم الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير، أو لجرائم الاتجار بالمخدرات وإعداد أماكن لتعاطيها أو تقديمها، أو لجرائم حيازة وإحراز وشراء المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشَّخصي، أو لجرائم زراعة وصناعة وحيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.وقد استحدث القانون العربي الموحَّد عقوبة المصادَرة للمواد المخدرة، وللثروات الناتجة عن الاتجار فيها، واعتبر جرائم المخدرات موجِبة لتسليم مرتكبيها إذا هربوا خارج إقليم الدَّولة.

 الاتفاقية العربيَّة الموحَّدة للتعاون القضائي: قام بإعداد هذه الاتفاقية - على مدى ست سنوات - لجنةٌ من الخبراء الذين اختارهم مجلس وزراء العدل العرب، وكلَّفوهم أثناء اجتماعه في الرباط سنة 1977 بصياغة اتفاقيَّة عربية موحَّدة للتعاون القضائي، ثم أقرَّها في اجتماعه بالرياض سنة 1983. تنصُّ هذه الاتفاقية على أهمية تبادُل المعلومات، وتشجيع الزيارات وعقْد الندوات، والتعاون في مجال صُحُف الحالة الجنائية.وقد استند القانونُ العربي النموذجي الموحَّد للمخدرات (1986) على هذه الاتفاقية؛ حين اعتبر الجرائم المنصوص عليها فيه من الجرائم المُوجِبة للتسليم، وحين أخذ بأسلوب التسليم المراقِب للمُهرِّبين ومَن وراءهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية

3. النصوص التشريعية في الجزائر حول مكافحة المخدرات:

إن الجزائر كباقي دول العالم ووعيا بخطورة المخدرات وآثارها المدمرة، اهتمت منذ زمن بعيد بالظاهرة وتم إصدار العديد من التشريعات لتنظيم تداول المواد المخدرة ومعاقبة المخالفين لأحكامها.وعلى المستوى الدولي صادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن المخدرات، ويشارك بفعالية في الأجهزة والمنظمات الدولية التي تعمل من اجل مكافحة المخدرات.وتقوم التشريعات الحديثة، ومنها التشريع الجزائري بضمان حسن استخدام المواد المخدرة وتنظيم تداولها، وحصر استعمالها في الأغراض الطبية والعلمية فقط.وإذا كانت القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، في مجتمع من المجتمعات  تقوم بمكافحة أو تجريم أفعال التهريب والاتجار والزراعة وتصنيع المواد المخدرة، فإن جانبا مهما من مواد هذه القوانين في كل مجتمع من المجتمعات يجب ان تتناول جانب تجريم الحيازة وتعاطي المخدرات.لذلك ارتأيت أن أتناول النصوص التشريعية في الجزائر حول مكافحة المخدرات من خلال التطرق الى الجانب القانوني و الجانب الوقائي.

  1.   الجانب القانوني:وتم تناوله على النحو التالي:

  • أ‌)       دور الجهود التشريعية الجزائرية في مكافحة المخدرات:

    مما لا شك أن تطبيق التشريعات والقوانين يؤدي إلى خوف تجار المخدرات والمتعاطين من الاتجاه نحو هذا الطريق المدمر للفرد والمجتمع. ولهذه النصوص القانونية دورا مهما في توقيع العقوبات الرادعة سواء للمهربين أ والمروجين بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الخاصة في حالات تعاطي المخدرات . عالج المشرع الجزائري ظاهرة المخدرات عبر عدة قوانين منها القانون 95/09 المتعلق بالمخدرات، الأمر 76/79 المتضمن قانون الصحة العمومية والقانون 85/05 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها الذي كان معمولا به، ونظرا لم يكون يستجيب للتطور الذي عرفته ظاهرة انتشار المخدرات، ولم ينص على الجريمة إلا في 04 مواد هي 242 إلى 245، وبالتالي لم يفرق المشرع بين المستهلك، التاجر، الناقل والمزارع، ونظرا لتفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات، أصبح من الضروري إيجاد قانون ذو طابع ردعي لمواجهة هذه الآفة، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2004 والذي يهدف أساسا لتكييف التشريع الجزائري وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر وصادقت عليها في إطار المجهود الدولي لمكافحة المخدرات نذكر منها الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم 343/63 المؤرخ في 1963/09/11.  اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 عليها بموجب المرسوم 77/177 المؤرخ في 1977/12/07

  •    بروتوكول 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم 61/02 المؤرخ في 2002/02/05

  •  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 المصادق عليها بموجب المرسوم 41/95 المؤرخ في 1995/01/28.

كما جاء هذا القانون لسد الفراغ والنقص الذي كان في القانون 85/05 ود تضمن القانون وقد سن القانون الجزائري مجموعة من التشريعات(المواد المنصوصة) في مكافحة المخدرات وهي كالتالي:

  • حيازة من أجل التعاطي أو الاستهلاك الشخصي وهو الفعل المنصوص عليه بالمادة 12 من القانون رقم 04/18 تكون عقوبتها المقررة وهي عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تقدر من 5000دج إلى 50.000دج.

  •  تسليم أو عرض المخدرات حسب المادة 13 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة 100.000دج إلى 200.000دج.
  • عرقلة ومنع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم قانون المخدرات حسب المادة 14 تكون عقوبتها المقررة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة 100.000دج إلى 200.000دج
  •  تسهيل الاستعمال غير المشروع المخدرات ونصت عليه المادة 15 من القانون المذكور وتكون العقوبة المقررة الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500000دج إلى 100.000دج
  •  التعامل والاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية لقد حضر القانون 04/18 لا سيما في المواد 17 منه وما يليها كل صور التعامل والاتجار وتكون العقوبة المقررة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000.000 دج إلى 50.000.000دج.
  •  الاتجار بالمخدرات بواسطة جماعة إجرامية منظمة لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 17 على عقوبة السجن المؤبد.
  • جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار لقد نصت المادة 20 على معاقبة كل من زرع بطريقة غير شرعية عقوبة السجن المؤبد