وضعية إدماجية
علي موظّف لدى إحدى المؤسّسات العمومية التي يخضع موظّفوها لأحكام الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- حيث أنّه موظّف في رتبة عون إدارة منذ 27/01/2008.
- حيث أنّه وبعد وفاة سائق المؤسّسة،.
- حيث أنّه ولمّا كان من المستحيل الاستغناء عن هذه الوظيفة في المؤسّسة.
- حيث أنّه ولمّا كان علّي هو الموظّف الوحيد المتحصّل على رخصة سياقة كلّفه مدير المؤسّسة بهذه المهّمة.
- حيث أنّ علي مصاب بمرض السكري.
- حيث أنّه ومنذ أن استلم مهام السياقة كان يصطحب في كل مهّمة لاسيما خارج مقّر المؤسّسة بعض من رفقائه، تحسبا لأيّ طارئ صحّي.
- حيث أنّه وأثناء تأدية مهامه داخل مقّر المؤسّسة وإن تصادف وجوده بالسيارة موعد دخول أو خروج أولاده من المدرسة يقوم بتوصيلهم.
- حيث أنّه قد تحصّل على تأشيرة الحج لعام 2019، والتي استفاد بموجبها من عطلة مدفوعة الأجر مدّتها 30 يوما مع احتساب يومي السفر ذهابا وإيابا، يبدأ حسابها من يوم 15 جوان 2019.
- حيث أنّه وأثناء تواجد علي في البقاع المقدّسة، أصدر مدير المؤسّسة قرار يقضي بتسريحه من وظيفته اثر وشاية ضدّه كان قد قدّمتها ضدّه أحد زملائه في المؤسّسة، تفيد بأنّه إلى جانب العمل في المؤسّسة يمارس نشاطا مربحا متمثلا في استعمال سيارة المؤسّسة لنقل الأشخاص عبر الطرقات مقابل أجرة، إضافة إلى توصيل أبنائه وأبناء جيرانه إلى وجهاتهم المختلفة.
- وعند عودته من البقاع المقدّسة وانقضاء عطلته، توجّه علي كما تعوّد إلى مقّر عمله فمنع من الدخول من قبل الحاجب ولما استفسر عن سبب المنع سلّمه قرار تسريحه.
- أخذ ذلك القرار وتقدّم بطعن لدى لجنة الطعن فقامت برفض طعنه بحجّة أنّه قدّمه خارج الآجال القانونية، المحدّدة بشهر يبدأ حسابه من تاريخ إصدار القرار.
- واثر ذلك الرفض نصحه أحد زملائه بالتوجه إلى محام قد الدفاع عن حقّه.
استنادا على المعطيات أعلاه، وبالرجوع إلى الأحكام القانونية المتعلّقة بنظام التأديب في الوظيفة العمومية السابق دراستها،
1- هل قرار الرفض الصادر من لجنة الطعن قرارا مؤسّسا؟ إذا كان قرارا غير مؤسّس فما هو العيب الذي أصابه.
وبصفتك محاميا إذا طلب منك علي مساعدته لإلغاء قرار تسريحه.
1- فما هي الدعوى المناسب رفعها في هذه الحالة؟.
2- ما هي الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى؟.
3- ما هي الأوجه الواجب إثارتها في هذه الدعوى لتأسيس الدعوى؟.