حلل وناقش:
تنص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية " لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون " وفي الفقرة الثانية: " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه . " و في الفقرة الثالثة : " كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ".
ملاحظة: الاجابة تكون في ملف DOC