حلل نص المادتين التاليتين مبرزا أحكام تصرفات ناقص الأهلية ؟
تنص المادة 42 من القانون المدني الجزائري " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشر سنة "
اما المادة 43 تنص من القانون المدني الجزائري " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او معتوها يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون "