لجا المشرع الجزائري الى تبني سياسة وطنية بيئية واضحة المعالم منذ صدور القانون رقم 83/03 ، واستتبعها بترسانة لا باس بها من لقوانين الاخرى التي كانت تسعى الى توفير ضمانات قانونية لحماية البيئة ،تكللت بصدور قانون حماية البيئة رقم 03/10 والعديد من النصوص التنظيمية الاخرى ذات الصلة بالبيئة.
على ضوء ما تمت دراسته في المحاضرات السابقة وبالاستناد الى نص المرسوم التنفيذي رقم 16/88، وكل من قانون الولاية والبلدية قم بمايلي
حدد صلاحيات وزير البيئة؟ -
اشرح مهام كل من الولاية والبلدية في مجال حماية البيئة ؟-
ميز بين دور المؤسسات الوطنية المتخذة شكل مراكز وبين تلك المتخذة شكل وكالات وبين تلك التي تاتي في شكل مراصد في حماية البيئة؟