ملخص: 

ظهرت فكرة القانون الجنائي الأعمال كقانون عقوبات خاص بفئة معينة من الأشخاص هم رجال الأعمال، نتيجة اقتناع الفقه القانوني في التشريعات المعاصرة، بوجوب التفرقة في العقاب بين المجرم التقليدي ومجرم الأعمال، الذي يرتكب جرائم ترتبط مباشرة بمجال عمله وهو الأعمال والمعاملات التجارية، من منطلق أنه من الأشخاص المساهمين في نهضة الاقتصاد القومي، غير أنه ينحرف بسلوكاته الشاذة عن الأهداف النبيلة للتجارة، فيقع في هوة الجريمة لتحقيق مصالح غير مشروعة في هذا النطاق، مما يضر بالثقة والائتمان المطلوبين  في المعاملات التجارية، وهو ما يستدعي التصدي لهذه السلوكات المنحرفة ولكن بعقوبات تأخذ بعين الاعتبار نوعية هذا الإجرام الذي يختلف عن الإجرام التقليدي، مما دفع بالفقة إلى القول بوجوب إيجاد نوع من القواعد القانونية خاصة بهده الفئة من الجناة، اصطلح عليها بالقانون الجنائي للأعمال.