2. المبحث الثاني: توقيف الحزب السياسي وحله

2.2. المطلب الثاني: توقيف الحزب السياسي بعد الاعتماد وحله

 

 

عالجت المادة 65 من القانون العضوي 12-04 حالات وقف الحزب السياسي وحله بعد أن يكون حزبا معتمدا ويمارس نشاطه، حيث نصت على أنه: «عندما تكون المخالفات المنصوص عليها في إطار تطبيق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد فإن توقيف الحزب أو حله أو غلق مقراته لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف بالداخلية قانونا».

    حددت هذه المادة الإطار العام والوسيلة التي يتم بها وقف نشاط حزب سياسي معتمد أو حله أو غلق مقراته وهي أن يتم ذلك بموجب قرار قضائي وليس إداري كما هو عليه في الوقف قبل الاعتماد. ثم عالجت المادتان 66 و67 من ذات القانون العضوي حالة توقيف الحزب السياسي من طرف مجلس الدولة توقيفا مؤقتا واعذاره من وزير الداخلية قبل وقفه لمعالجة كل المخالفات. ثم عالجت المواد 68، 69، 70، 71، 72 و73 حالات حل الحزب السياسي المعتمد، فقد نصت المادة 68 على حالات الحل وهما الحل الإرادي الذي يتم بإرادة أعضاء الحزب أنفسهم أو الحل القضائي، وهو المقصود في هذه الدراسة. ثم عالجت المادة 70 الحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية اللجوء إلى مجلس الدولة لطلب حل الحزب السياسي المعتمد، وهي حالة قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أو تلك الأحكام المنصوص عليها في قانونه الأساسي، ثم حالة عدم تقديم الحزب لمرشحين في أربع انتخابات تشريعية ومحلية متتالية على الأقل.

    بعد تقديم الطلب إلى مجلس الدولة يمكن لهذا الأخير أن يحل الحزب السياسي، ويترتب على هذا الحل القضائي ما ورد في المادة 72 من ذات القانون العضوي، وهو توقف كل نشاطات الحزب وهيئاته وغلق مقراته وتوقيف نشرياته وتجميد حساباته وتصفية أملاكه وأيلولتها للدولة كما نصت المادة 73.

    وفي آخر دراسة منازعات الأحزاب السياسية، يجدر الذكر أن اتصال القضايا المتعلقة بذلك بمجلس الدولة، منح القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لمجلس الدولة أجل شهرين كاملين للفصل في أي قضية توضع أمامه في هذا الشأن، وهذا طبقا للمادة 76 التي نصت على أنه: " يفصل مجلس الدولة في القضايا المطروحة عليه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية".