2. المبحث الثاني: توقيف الحزب السياسي وحله

2.1. المطلب الأول: توقيف نشاط الحزب السياسي قبل اعتماده

    نصت المادة 64 من القانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يوقف، بقرار معلل تعليلا قانونيا، كل نشاطات الحزب ونشاطات أعضائه وغلق مقراته وهذا قبل منح الاعتماد لهذا الحزب واثناء التحضير للمؤتمر التأسيسي.

   وعددت ذات المادة شروط وقف الحزب بنصها على أنه: «دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي والأحكام التشريعية الأخرى، وفي حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب للقوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده، وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام، يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف بقرار معلل تعليلا قانونيا، كل النشاطات الحزبية للأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات...».

    إن أول ملاحظة يمكن إبداؤها حول هذه المادة أنها قررت غلق مقرات الحزب ووقف نشاطاته بقرار من وزير الداخلية قبل منح الاعتماد. لكن هذه المادة كانت واسعة جدا في تعداد حالات الوقف والغلق من خلال تعداد حالات تبدو واسعة التفسير، فما المقصود بخرق القوانين مثلا؟ وما المقصود بحالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع؟ كلها عبارات تحتمل تفسيرات مختلفة، مما قد يجعلها سلاحا بيد الإدارة لتوقيف حزب بمجرد قراءتها لوضعية ما أنها وضعية مستعجلة أو اضطراب وشيك أو خرق لقانون معين. لكن ربما يقل هذا التخوف إذا ما عرف أن قرار الوقف والغلق قرارا قابلا للطعن أمام مجلس الدولة بحسب الفقرة الثانية من المادة 64 ذاتها «يبلغ القرار فور صدوره للأعضاء المؤسسين ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة»، ولو أن المادة لم تحدد مدة للطعن القضائي ومتى يبدأ سريان ميعاد هذا الطعن.