المبادرة بالتشريع
إن سن القوانين عملية طويلة ومعقدة سواء من حيث الاجراءات او القنوات التي تمر بها، فهي تبدأ من المبادرة التي قد تكون من السلطة التشريعية او السلطة التنفذية ثم تعرض للدراسة والمناقشة فالتصويت عليها.وتختلف تسمية النص المقدم من طرف السلطتين، فما يقدم من طرف السلطة التنفذية يسمى مشروع قانون Projet de loi، وما يقدم من طرف السلطة التشريعية يسمى اقتراح قانون Proposition de loi.. .
ويختص الوزير الاول بالمبادرة بمشروع القانون ونواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح القوانين، فيما يقتصر دور مجلس الامة في المناقشة والمصادقة على النص الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني سواء كان مشروع او اقتراح، وعليه فاختصاص التشريع من حيث الاقتراح والتعديل للمجلس الشعبي الوطني، اما مجلس الامة فدوره يتوقف على المصادقة بعد المناقشة او الاعتراض على بعض الاحكام دون التدخل لتعديلها، و في هذه الحالة تتدخل جهة ثالثة وهي اللجنة متساوية الاعضاء لبحث الاحكام محل الخلاف بدعوة من الوزير الاول واقتراح نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف، وعندها تعرضه الحكومة على الغرفتين للمصادقة عليه دون تعديله الا بموافقتها، وان استمر الخلاف بين الغرفتين على مستوى اللجنة او لدى عرض النص، فان مآله السحب.
الا ان التعديل الدستوري الاخير 16-01 فقد اعطى المشرع الدستوري لمجلس الامة الحق باقتراح القوانين في مجالات محددة بنص المادة 137 حيث تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي فقط، اما باق المشاريع فتودع بمكتب المجلس الشعبي الوطني. واعطى كذلك لها حق المناقش.
تعريف المبادرة : يعرفها دوفرجيه Duverger: هي حق ايداع نص يتعلق بقانون او ميزانية او لائحة، من أجل مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان. الا ان هذا التعريف يغفل طبيعة النص لدى تقديمه، ذلك أنه قبل الموافقة عليه يبقى مجرد إقتراح او مشروع لا غير، فالمبادرة هي حق دستوري مخول للسلطتين التنفذية والتشريعية او للسلطة التشريعية فقط بموجبه يودع مشروع او اقتراح قانون او ميزانية او لائحة أمام البرلمان بغرض المناقشة والتصويت مع احتمال ادخال تعديلات عليه.
نص قانوني :
المادة 137من التعديل الدستوري الجديد 16-01 :" تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي مكتب مجلس الامة.
وبإستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني".
مبادرة الوزير الأول (مشاريع القوانين
يقدم رئيس الحكومة مشروع القانون باسم الحكومة، وهناك إجراء خاص يتعين استيفاؤه إذ يتعين أن يدرس مجلس الدولة كل مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء ويكون رأيه استشاريا، وعموما لا يعلن للعموم، والمفروض أن تنصب دراسة مجلس الدولة على شرعية ونظامية أحكام المشروع محل الدراسة.
ويهتم مجلس الدولة على وجه الخصوص في دراسته بالتأكد من أن أحكام المشروع تندرج ضمن المجال المخصص للقانون، ويمكن أن يلفت نظر الحكومة إلى أن بعض أحكام القانون مثلا تندرج ضمن المجال التنظيمي، ويمكن أن تتوسع الدراسة أحيانا إلى الملاءمة. وليس هناك في الدستور ما يمنع مجلس الدولة من تجاوز الرأي التقني والدفاع عن انسجام النظام القانوني، مثلا وجوب تصور لحسن سير الإدارة أو لأخلاقيات الديمقراطية، ولكنه ليس من حقه الحكم على الأسباب السياسية الراهنة، أي هل أصابت الحكومة أو أخطأت في التشريع على هذا النحو؟
يخضع مشروع القانون لمداولة مجلس الوزراء بعد مناقشته في مجلس الحكومة في حالة وجود مثل هذه المؤسسة، وبعدها يودعه ( الوزير الأول) مكتب المجلس الشعبي الوطني.مقابل اشعار بالاستلام وترسل نسخة الى مكتب مجلس الامة للاطلاع لا غير ، ثم يعرض على اللجنة المختصة حيث تسند لها مهمة دراسته على اثر استدعائها من قبل رئيسها أثناء الدورة او من رئيس المجلس فيما بين دورتين حسب جدول الاعمال او بطلب من الحكومة مرفقا بالمستندات والوثائق المتعلقة به.